سنن نسائي
Sunan an-Nasa'i
كتاب الطلاق
The Book of Divorce
باب : الخضاب للحادة
Chapter: A Woman In Mourning Dyeing Her Hair
Hadith Number: 3566
اخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عاصم، عن حفصة، عن ام عطية، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:" لا يحل لامراة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، ولا تكتحل، ولا تختضب، ولا تلبس ثوبا مصبوغا".
It was narrated from Umm 'Atiyyah that the Prophet said: "It is not permissible for a woman who believes in Allah and the Last Day, to mourn for anyone who dies for more than three days, except for a husband; she should not use kohl, dye nor wear dyed clothes."
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي: إسناده صحيح
Hadith Narrators:
Famous Name | Rank | Ahadith |
|---|---|---|
| أم عطية الأنصارية، أم عطية | صحابية | |
| حفصة بنت سيرين الأنصارية، أم الهذيل | ثقة | |
| عاصم الأحول، أبو عبد الله، أبو عبد الرحمن | ثقة | |
| سفيان بن عيينة الهلالي، أبو محمد | ثقة حافظ حجة | |
| محمد بن منصور الخزاعي، أبو عبد الله | ثقة |
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
صحيح البخاري |
5341
| نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز |
صحيح البخاري |
5340
| نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج |
صحيح البخاري |
313
| ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز |
سنن النسائى الصغرى |
3564
| لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمتشط ولا تمس طيبا إلا عند طهرها حين تطهر نبذا من قسط وأظفار |
سنن النسائى الصغرى |
3566
| لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج ولا تكتحل ولا تختضب ولا تلبس ثوبا مصبوغا |
صحيح مسلم |
3742
| ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا رخص للمرأة في طهرها إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من قسط وأظفار |
صحيح مسلم |
3740
| لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار |
سنن ابن ماجه |
2087
| لا تحد على ميت فوق ثلاث إلا امرأة تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تطيب إلا عند أدنى طهرها بنبذة من قسط أو أظفار |
سنن أبي داود |
2302
| لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرتها إذا طهرت من محيضها بنبذة من قسط أو أظفار |
صحيح البخاري |
5342
| لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب |
بلوغ المرام | 948 | لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار |