صحيح مسلم
Sahih Muslim
كتاب البيوع
The Book of Transactions
باب حكم بيع المصراة:
Chapter: Ruling on selling Al-Musarrah (An animal in whose udder milk has been allowed to accumulate)
Numbering by, Abdul Baqi: 1524, Shamela: 3831
حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري ، عن سهيل ، عن ابيه ، عن ابي هريرة ، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " من ابتاع شاة مصراة، فهو فيها بالخيار ثلاثة ايام، إن شاء امسكها، وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر ".
Abu Hurairah (RA) reported Allah's Messenger ( صلی اللہ علیہ وسلم ) as saying: He who buys a goat with its udder tied up has the option to retain the goat if he so desires or return it within three days, and in case he returns it he should do so along with a sa' of dates.
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1524
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Hadith Narrators:
Famous Name | Rank | Ahadith |
|---|---|---|
| أبو هريرة الدوسي | صحابي | |
| أبو صالح السمان، أبو صالح | ثقة ثبت | |
| سهيل بن أبي صالح السمان، أبو يزيد | ثقة | |
| يعقوب بن عبد الرحمن القاري | ثقة | |
| قتيبة بن سعيد الثقفي، أبو رجاء | ثقة ثبت |
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
صحيح البخاري |
2151
| من اشترى غنما مصراة فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر |
صحيح البخاري |
2148
| لا تصروا الإبل والغنم من ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر |
صحيح مسلم |
3830
| من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها فليحلبها فإن رضي حلابها أمسكها وإلا ردها ومعها صاع من تمر |
صحيح مسلم |
3831
| من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر |
صحيح مسلم |
3835
| إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصراة أو شاة مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إما هي وإلا فليردها وصاعا من تمر |
صحيح مسلم |
3832
| من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء |
صحيح مسلم |
3833
| من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر لا سمراء |
جامع الترمذي |
1252
| من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء |
جامع الترمذي |
1251
| من اشترى مصراة فهو بالخيار إذا حلبها إن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر |
سنن أبي داود |
3444
| من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء ردها وصاعا من طعام لا سمراء |
سنن أبي داود |
3445
| من اشترى غنما مصراة احتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر |
سنن النسائى الصغرى |
4493
| من اشترى مصراة فإن رضيها إذا حلبها فليمسكها وإن كرهها فليردها ومعها صاع من تمر |
سنن النسائى الصغرى |
4494
| من ابتاع محفلة أو مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أن يمسكها أمسكها وإن شاء أن يردها ردها وصاعا من تمر لا سمراء |
سنن ابن ماجه |
2239
| من ابتاع مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من تمر لا سمراء |
صحيفة همام بن منبه | 98 | إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصراة أو شاة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إما هي وإلا فليردها وصاعا من تمر |
بلوغ المرام | 681 | لا تصروا الإبل والغنم ، فمن ابتاعها بعد ، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ، إن شاء أمسكها ، وإن شاء ردها وصاعا من تمر |