صحيح مسلم
Sahih Muslim
كتاب البيوع
The Book of Transactions
باب حكم بيع المصراة:
Chapter: Ruling on selling Al-Musarrah (An animal in whose udder milk has been allowed to accumulate)
Numbering by, Abdul Baqi: 1524, Shamela: 3835
حدثنا محمد بن رافع ، حدثنا عبد الرزاق ، حدثنا معمر ، عن همام بن منبه ، قال: هذا ما حدثنا ابو هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر احاديث منها، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا ما احدكم اشترى لقحة مصراة، او شاة مصراة، فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها إما هي، وإلا فليردها وصاعا من تمر ".
Hammam bin Munabbih said: Out of the ahadith which Abu Hurairah (RA) reported to us from Allah's Messenger ( صلی اللہ علیہ وسلم ) one is this that Allah's Messenger ( صلی اللہ علیہ وسلم ) said: If one among you buys a she-camel having its udder tied up he has the two options for him after milking it either (to retain it) or return it with a sa' of dates.
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1524
تخریج الحدیث: «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
الرواة الحديث:
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
صحيح البخاري |
2151
| من اشترى غنما مصراة فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر |
صحيح البخاري |
2148
| لا تصروا الإبل والغنم من ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر |
صحيح مسلم |
3830
| من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها فليحلبها فإن رضي حلابها أمسكها وإلا ردها ومعها صاع من تمر |
صحيح مسلم |
3831
| من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر |
صحيح مسلم |
3835
| إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصراة أو شاة مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إما هي وإلا فليردها وصاعا من تمر |
صحيح مسلم |
3832
| من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء |
صحيح مسلم |
3833
| من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر لا سمراء |
جامع الترمذي |
1252
| من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء |
جامع الترمذي |
1251
| من اشترى مصراة فهو بالخيار إذا حلبها إن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر |
سنن أبي داود |
3444
| من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء ردها وصاعا من طعام لا سمراء |
سنن أبي داود |
3445
| من اشترى غنما مصراة احتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر |
سنن النسائى الصغرى |
4493
| من اشترى مصراة فإن رضيها إذا حلبها فليمسكها وإن كرهها فليردها ومعها صاع من تمر |
سنن النسائى الصغرى |
4494
| من ابتاع محفلة أو مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أن يمسكها أمسكها وإن شاء أن يردها ردها وصاعا من تمر لا سمراء |
سنن ابن ماجه |
2239
| من ابتاع مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من تمر لا سمراء |
صحيفة همام بن منبه |
98
| إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصراة أو شاة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إما هي وإلا فليردها وصاعا من تمر |
بلوغ المرام |
681
| لا تصروا الإبل والغنم ، فمن ابتاعها بعد ، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ، إن شاء أمسكها ، وإن شاء ردها وصاعا من تمر |
همام بن منبه اليماني ← أبو هريرة الدوسي