سنن ابي داود
Sunan Abi Dawud
كتاب الإجارة
Wages (Kitab Al-Ijarah)
باب من اشترى مصراة فكرهها
Chapter: One Who Buys An Animal Whose Udders Have Been Tied Up.
Hadith Number: 3445
حدثنا عبد الله بن مخلد التميمي، حدثنا المكي يعني ابن إبراهيم، حدثنا ابن جريج، حدثني زياد، ان ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد،اخبره، انه سمع ابا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من اشترى غنما مصراة احتلبها فإن رضيها امسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر".
Narrated Abu Hurairah: The Messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم as saying: If anyone buys sheep or goat whose udders have been tied up and he milked it, he may keep it if he is pleased with it, or he may return it if he is displeased with it. There is one sa' of dates (which he must give to the seller) for milking it.
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «صحیح البخاری/البیوع 65 (2151)، (تحفة الأشراف: 12227)، وقد أخرجہ: صحیح مسلم/البیوع 7 (1524) (صحیح)»
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي:صحيح بخاري (2151)
الرواة الحديث:
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
صحيح البخاري |
2151
| من اشترى غنما مصراة فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر |
صحيح البخاري |
2148
| لا تصروا الإبل والغنم من ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر |
صحيح مسلم |
3830
| من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها فليحلبها فإن رضي حلابها أمسكها وإلا ردها ومعها صاع من تمر |
صحيح مسلم |
3831
| من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر |
صحيح مسلم |
3835
| إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصراة أو شاة مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إما هي وإلا فليردها وصاعا من تمر |
صحيح مسلم |
3832
| من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء |
صحيح مسلم |
3833
| من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر لا سمراء |
جامع الترمذي |
1252
| من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء |
جامع الترمذي |
1251
| من اشترى مصراة فهو بالخيار إذا حلبها إن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر |
سنن أبي داود |
3444
| من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء ردها وصاعا من طعام لا سمراء |
سنن أبي داود |
3445
| من اشترى غنما مصراة احتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر |
سنن النسائى الصغرى |
4493
| من اشترى مصراة فإن رضيها إذا حلبها فليمسكها وإن كرهها فليردها ومعها صاع من تمر |
سنن النسائى الصغرى |
4494
| من ابتاع محفلة أو مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أن يمسكها أمسكها وإن شاء أن يردها ردها وصاعا من تمر لا سمراء |
سنن ابن ماجه |
2239
| من ابتاع مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من تمر لا سمراء |
صحيفة همام بن منبه |
98
| إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصراة أو شاة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إما هي وإلا فليردها وصاعا من تمر |
بلوغ المرام |
681
| لا تصروا الإبل والغنم ، فمن ابتاعها بعد ، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ، إن شاء أمسكها ، وإن شاء ردها وصاعا من تمر |
ثابت بن الأحنف ← أبو هريرة الدوسي