صحيح مسلم
Sahih Muslim
كتاب البيوع
The Book of Transactions
باب حكم بيع المصراة:
Chapter: Ruling on selling Al-Musarrah (An animal in whose udder milk has been allowed to accumulate)
Numbering by, Abdul Baqi: 1524, Shamela: 3832
حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة بن ابي رواد ، حدثنا ابو عامر يعني العقدي ، حدثنا قرة ، عن محمد ، عن ابي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " من اشترى شاة مصراة، فهو بالخيار ثلاثة ايام، فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء ".
Abu Hurairah (RA) reported Allah's Apostle ( صلی اللہ علیہ وسلم ) as saying: lie who buys a goat having its udder tied up has the option to return it within three days. If he returns it he should pay a sa' of dates. Wheat is not essential.
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1524
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Hadith Narrators:
Famous Name | Rank | Ahadith |
|---|---|---|
| أبو هريرة الدوسي | صحابي | |
| محمد بن سيرين الأنصاري، أبو بكر | ثقة ثبت كبير القدر لا يرى الرواية بالمعنى | |
| قرة بن خالد السدوسي، أبو خالد، أبو محمد | ثقة ضابط | |
| عبد الملك بن عمرو القيسي، أبو عامر | ثقة | |
| محمد بن عمرو العتكي، أبو جعفر | صدوق حسن الحديث |
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
صحيح البخاري |
2151
| من اشترى غنما مصراة فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر |
صحيح البخاري |
2148
| لا تصروا الإبل والغنم من ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر |
صحيح مسلم |
3830
| من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها فليحلبها فإن رضي حلابها أمسكها وإلا ردها ومعها صاع من تمر |
صحيح مسلم |
3831
| من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر |
صحيح مسلم |
3835
| إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصراة أو شاة مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إما هي وإلا فليردها وصاعا من تمر |
صحيح مسلم |
3832
| من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء |
صحيح مسلم |
3833
| من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر لا سمراء |
جامع الترمذي |
1252
| من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء |
جامع الترمذي |
1251
| من اشترى مصراة فهو بالخيار إذا حلبها إن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر |
سنن أبي داود |
3444
| من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء ردها وصاعا من طعام لا سمراء |
سنن أبي داود |
3445
| من اشترى غنما مصراة احتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر |
سنن النسائى الصغرى |
4493
| من اشترى مصراة فإن رضيها إذا حلبها فليمسكها وإن كرهها فليردها ومعها صاع من تمر |
سنن النسائى الصغرى |
4494
| من ابتاع محفلة أو مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أن يمسكها أمسكها وإن شاء أن يردها ردها وصاعا من تمر لا سمراء |
سنن ابن ماجه |
2239
| من ابتاع مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من تمر لا سمراء |
صحيفة همام بن منبه | 98 | إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصراة أو شاة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إما هي وإلا فليردها وصاعا من تمر |
بلوغ المرام | 681 | لا تصروا الإبل والغنم ، فمن ابتاعها بعد ، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ، إن شاء أمسكها ، وإن شاء ردها وصاعا من تمر |