Book Insights
Chapters
Hadith
Narrators
Biography: Imam Tirmidhi (rh)
سنن ترمذي
Sunan at-Tirmidhi
كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
The Book on Marriage
باب ما جاء في الوليين يزوجان
Chapter: What Has Been Related About Two Wali Giving The Same Woman In Marriage
Show diacritics
Hadith Number: 1110
حدثنا قتيبة، حدثنا غندر، حدثنا سعيد بن ابي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " ايما امراة زوجها وليان فهي للاول منهما، ومن باع بيعا من رجلين فهو للاول منهما ". قال ابو عيسى: هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند اهل العلم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا، إذا زوج احد الوليين قبل الآخر فنكاح الاول جائز ونكاح الآخر مفسوخ، وإذا زوجا جميعا فنكاحهما جميعا مفسوخ، وهو قول: الثوري، واحمد، وإسحاق.
Samurah bin Jundab narrated that: The Messenger of Allah said: "Whichever woman is given in marriage by two Wali, then her case is in accordance with the first of them, and whoever sells something to two men, then it is for the first of them."


قال الشيخ الألباني: ضعيف، الإرواء (1853) ، أحاديث البيوع // ضعيف الجامع الصغير (2224) ، ضعيف أبي داود (449 / 2088) //
Hadith Narrators:
Famous Name
Rank
Ahadith
سمرة بن جندب الفزاري، أبو محمد، أبو سعيد، أبو عبد الله، أبو عبد الرحمن، أبو سليمانصحابي
الحسن البصري، أبو سعيدثقة يرسل كثيرا ويدلس
قتادة بن دعامة السدوسي، أبو الخطابثقة ثبت مشهور بالتدليس
سعيد بن أبي عروبة العدوي، أبو النضرثقة حافظ
محمد بن جعفر الهذلي، أبو عبد الله، أبو بكرثقة
قتيبة بن سعيد الثقفي، أبو رجاءثقة ثبت
Referencing of the Hadith:
Book Name
Number
Short Arabic Text
جامع الترمذي
1110
أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما من باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما
سنن أبي داود
2088
زوجها وليان فهي للأول منهما أيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما
سنن ابن ماجه
2191
إذا باع المجيزان فهو للأول
سنن ابن ماجه
2344
إذا بيع البيع من رجلين فالبيع للأول
سنن النسائى الصغرى
4686
أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما من باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما
بلوغ المرام
842
أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما