سنن ترمذي
Sunan at-Tirmidhi
كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
The Book on Marriage
باب ما جاء في الوليين يزوجان
Chapter: What Has Been Related About Two Wali Giving The Same Woman In Marriage
Hadith Number: 1110
حدثنا قتيبة، حدثنا غندر، حدثنا سعيد بن ابي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " ايما امراة زوجها وليان فهي للاول منهما، ومن باع بيعا من رجلين فهو للاول منهما ". قال ابو عيسى: هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند اهل العلم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا، إذا زوج احد الوليين قبل الآخر فنكاح الاول جائز ونكاح الآخر مفسوخ، وإذا زوجا جميعا فنكاحهما جميعا مفسوخ، وهو قول: الثوري، واحمد، وإسحاق.
Samurah bin Jundab narrated that: The Messenger of Allah said: "Whichever woman is given in marriage by two Wali, then her case is in accordance with the first of them, and whoever sells something to two men, then it is for the first of them."
قال الشيخ الألباني: ضعيف، الإرواء (1853) ، أحاديث البيوع // ضعيف الجامع الصغير (2224) ، ضعيف أبي داود (449 / 2088) //
Hadith Narrators:
Famous Name | Rank | Ahadith |
|---|---|---|
| سمرة بن جندب الفزاري، أبو محمد، أبو سعيد، أبو عبد الله، أبو عبد الرحمن، أبو سليمان | صحابي | |
| الحسن البصري، أبو سعيد | ثقة يرسل كثيرا ويدلس | |
| قتادة بن دعامة السدوسي، أبو الخطاب | ثقة ثبت مشهور بالتدليس | |
| سعيد بن أبي عروبة العدوي، أبو النضر | ثقة حافظ | |
| محمد بن جعفر الهذلي، أبو عبد الله، أبو بكر | ثقة | |
| قتيبة بن سعيد الثقفي، أبو رجاء | ثقة ثبت |
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
جامع الترمذي |
1110
| أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما من باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما |
سنن أبي داود |
2088
| زوجها وليان فهي للأول منهما أيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما |
سنن ابن ماجه |
2191
| إذا باع المجيزان فهو للأول |
سنن ابن ماجه |
2344
| إذا بيع البيع من رجلين فالبيع للأول |
سنن النسائى الصغرى |
4686
| أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما من باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما |
بلوغ المرام | 842 | أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما |