سنن ابن ماجه
Sunan Ibn Majah
كتاب التجارات
The Chapters on Business Transactions
باب : إذا باع المجيزان فهو للأول
Chapter: If Two Authorized Persons Make A Sale, Then The First Transaction Is The One That Is Val
Hadith Number: 2191
حدثنا الحسين بن ابي السري العسقلاني ، ومحمد بن إسماعيل ، قالا: حدثنا وكيع ، حدثنا سعيد بن بشير ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إذا باع المجيزان فهو للاول".
It was narrated from Samurah that the Messenger of Allah ( صلی اللہ علیہ وسلم ), said: "If two (separate) authorized persons make a sale (of the same thing), then the first transaction is the one that is valid. "
قال الشيخ الألباني: ضعيف
قال الشيخ زبير على زئي:حسن
Hadith Narrators:
Famous Name | Rank | Ahadith |
|---|---|---|
| سمرة بن جندب الفزاري، أبو محمد، أبو سعيد، أبو عبد الله، أبو عبد الرحمن، أبو سليمان | صحابي | |
| الحسن البصري، أبو سعيد | ثقة يرسل كثيرا ويدلس | |
| قتادة بن دعامة السدوسي، أبو الخطاب | ثقة ثبت مشهور بالتدليس | |
| سعيد بن بشير الأزدي، أبو هشام، أبو سلمة، أبو عبد الرحمن | ضعيف الحديث | |
| وكيع بن الجراح الرؤاسي، أبو سفيان | ثقة حافظ إمام | |
| محمد بن إسماعيل الأحمسي، أبو جعفر | ثقة | |
| الحسين بن المتوكل الهاشمي، أبو عبد الله | ضعيف الحديث |
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
جامع الترمذي |
1110
| أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما من باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما |
سنن أبي داود |
2088
| زوجها وليان فهي للأول منهما أيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما |
سنن ابن ماجه |
2191
| إذا باع المجيزان فهو للأول |
سنن ابن ماجه |
2344
| إذا بيع البيع من رجلين فالبيع للأول |
سنن النسائى الصغرى |
4686
| أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما من باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما |
بلوغ المرام | 842 | أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما |