Book Insights
Chapters
Hadith
Narrators
Biography: Imam Ibn Majah (rh)
سنن ابن ماجه
Sunan Ibn Majah
كتاب الأحكام
The Chapters on Rulings
باب : من اشترط الخلاص
Chapter: Who Stipulates The Condition Of Khalas
Show diacritics
Hadith Number: 2344
حدثنا يحيى بن حكيم ، حدثنا ابو الوليد ، حدثنا همام ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة بن جندب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إذا بيع البيع من رجلين فالبيع للاول"، قال ابو الوليد في هذا الحديث: إبطال الخلاص.
It was narrated from ('Uqbah bin 'Amir or) Samurah bin Jundub that: the Messenger of Allah ( صلی اللہ علیہ وسلم ) said:“If a product is sold to two men, it is for the one who was first.”


تخریج الحدیث دارالدعوہ: «‏‏‏‏تفرد بہ ابن ماجہ، (تحفة الأشراف: 4582، 9918)، وقد أخرجہ: سنن الترمذی/النکاح 20 (1110)، سنن النسائی/البیوع 94 (4686)، مسند احمد (5/8، 11، 12، 18، 22)، سنن الدارمی/النکاح 15 (2239) (ضعیف)» ‏‏‏‏ (سند میں حسن بصری مدلس ہیں، اور روایت عنعنہ سے ہے، اور عقیقہ کی حدیث کے علاوہ سمرہ رضی اللہ عنہ سے ان کا سماع ثابت نہیں ہے)
قال الشيخ الألباني: ضعيف
قال الشيخ زبير على زئي:حسن
الرواة الحديث:
اسم الشهرة
الرتبة عند ابن حجر/ذهبي
أحاديث
👤←👥سمرة بن جندب الفزاري، أبو محمد، أبو سعيد، أبو عبد الله، أبو عبد الرحمن، أبو سليمانصحابي
👤←👥الحسن البصري، أبو سعيد
Newالحسن البصري ← سمرة بن جندب الفزاري
ثقة يرسل كثيرا ويدلس
👤←👥قتادة بن دعامة السدوسي، أبو الخطاب
Newقتادة بن دعامة السدوسي ← الحسن البصري
ثقة ثبت مشهور بالتدليس
👤←👥همام بن يحيى العوذي، أبو عبد الله، أبو بكر
Newهمام بن يحيى العوذي ← قتادة بن دعامة السدوسي
ثقة
👤←👥هشام بن عبد الملك الباهلي، أبو الوليد
Newهشام بن عبد الملك الباهلي ← همام بن يحيى العوذي
ثقة ثبت
👤←👥يحيى بن حكيم المقوم، أبو سعيد
Newيحيى بن حكيم المقوم ← هشام بن عبد الملك الباهلي
ثقة حافظ مصنف
Referencing of the Hadith:
Book Name
Number
Short Arabic Text
جامع الترمذي
1110
أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما من باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما
سنن أبي داود
2088
زوجها وليان فهي للأول منهما أيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما
سنن ابن ماجه
2191
إذا باع المجيزان فهو للأول
سنن ابن ماجه
2344
إذا بيع البيع من رجلين فالبيع للأول
سنن النسائى الصغرى
4686
أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما من باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما
بلوغ المرام
842
أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما