سنن ابي داود
Sunan Abi Dawud
كتاب النكاح
Marriage (Kitab Al-Nikah)
باب إذا أنكح الوليان
Chapter: If Two Guardians Marry Her Off.
Hadith Number: 2088
حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام. ح وحدثنا محمد بن كثير، اخبرنا همام. ح وحدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد المعنى،عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:" ايما امراة زوجها وليان فهي للاول منهما، وايما رجل باع بيعا من رجلين فهو للاول منهما".
Narrated Samurah: The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said: Any woman who is married by two guardians (to two different men) belongs to the first woman who is married by two guardians (to two different men) belongs to the first of them and anything sold by a man to two persons belongs to the first of them.
قال الشيخ الألباني: ضعيف
قال الشيخ زبير على زئي:حسن
مشكوة المصابيح (3156)
ورواه شعبة عن قتادة به انظر سنن النسائي (4686 وسنده صحيح) رواية الحسن عن سمرة من كتابه والرواية عن الكتاب صحيحة عن جمھور المحدثين
مشكوة المصابيح (3156)
ورواه شعبة عن قتادة به انظر سنن النسائي (4686 وسنده صحيح) رواية الحسن عن سمرة من كتابه والرواية عن الكتاب صحيحة عن جمھور المحدثين
Hadith Narrators:
Famous Name | Rank | Ahadith |
|---|---|---|
| سمرة بن جندب الفزاري، أبو محمد، أبو سعيد، أبو عبد الله، أبو عبد الرحمن، أبو سليمان | صحابي | |
| الحسن البصري، أبو سعيد | ثقة يرسل كثيرا ويدلس | |
| قتادة بن دعامة السدوسي، أبو الخطاب | ثقة ثبت مشهور بالتدليس | |
| حماد بن سلمة البصري، أبو سلمة | تغير حفظه قليلا بآخره، ثقة عابد | |
| موسى بن إسماعيل التبوذكي، أبو سلمة | ثقة ثبت | |
| همام بن يحيى العوذي، أبو عبد الله، أبو بكر | ثقة | |
| محمد بن كثير العبدي، أبو عبد الله | ثقة | |
| هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، أبو بكر | ثقة ثبت وقد رمي بالقدر | |
| مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، أبو عمرو | ثقة مأمون |
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
جامع الترمذي |
1110
| أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما من باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما |
سنن أبي داود |
2088
| زوجها وليان فهي للأول منهما أيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما |
سنن ابن ماجه |
2191
| إذا باع المجيزان فهو للأول |
سنن ابن ماجه |
2344
| إذا بيع البيع من رجلين فالبيع للأول |
سنن النسائى الصغرى |
4686
| أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما من باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما |
بلوغ المرام | 842 | أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما |