
سنن ترمذي
Sunan at-Tirmidhi
كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
The Book on Purification
باب ما جاء في الكفارة في ذلك
Chapter: What Has Been Related About The Atonement For That
Hadith Number: 137
حدثنا الحسين بن حريث، اخبرنا الفضل بن موسى، عن ابي حمزة السكري، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " إذا كان دما احمر فدينار، وإذا كان دما اصفر فنصف دينار ". قال ابو عيسى: حديث الكفارة في إتيان الحائض قد روي عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا، وهو قول بعض اهل العلم، وبه يقول احمد , وإسحاق، قال ابن المبارك: يستغفر ربه ولا كفارة عليه، وقد روي نحو قول ابن المبارك عن بعض التابعين، منهم: سعيد بن جبير , وإبراهيم النخعي، وهو قول عامة علماء الامصار.
Ibn Abbas narrated that: the Prophet said: "When the blood is red then (give) a Dinar. And when the blood is yellow then half Dinar."
قال الشيخ الألباني: ضعيف، والصحيح عنه بهذا التفصيل موقوف، صحيح أبي داود (258) ، // هو فى صحيح سنن أبى داود - باختصار السند برقم (238 - 265) //
قال الشيخ زبير على زئي:ضعیف / جه 650
عبد الكريم هو أبو أمية الضعیف كما في السنن الكبرى للبيهقي (317،316/1) والنكت الظرف (248/5) وهو ضعیف (تقدم : 12) فالسند ضعیف وللحديث شواهد ضعیفة .
عبد الكريم هو أبو أمية الضعیف كما في السنن الكبرى للبيهقي (317،316/1) والنكت الظرف (248/5) وهو ضعیف (تقدم : 12) فالسند ضعیف وللحديث شواهد ضعیفة .
Hadith Narrators:
Famous Name | Rank | Ahadith |
---|---|---|
عبد الله بن العباس القرشي، أبو العباس | صحابي | ![]() |
مقسم بن بجرة، أبو العباس، أبو القاسم | صدوق حسن الحديث | ![]() |
عبد الكريم بن مالك الجزري، أبو سعيد | ثقة متقن | ![]() |
محمد بن ميمون المروزي، أبو حمزة | ثقة | ![]() |
الفضل بن موسى السيناني، أبو عبد الله | ثقة ثبت ربما أغرب | ![]() |
الحسين بن حريث الخزاعي، أبو عمار | ثقة | ![]() |
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
---|---|---|
جامع الترمذي |
136
| يتصدق بنصف دينار |
جامع الترمذي |
137
| إذا كان دما أحمر فدينار وإذا كان دما أصفر فنصف دينار |
سنن النسائى الصغرى |
290
| يتصدق بدينار أو بنصف دينار |
سنن النسائى الصغرى |
370
| يتصدق بدينار أو بنصف دينار |
سنن أبي داود |
264
| يتصدق بدينار أو نصف دينار |
سنن أبي داود |
266
| إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار |
سنن ابن ماجه |
640
| يتصدق بدينار أو بنصف دينار |
سنن ابن ماجه |
650
| الرجل إذا وقع على امرأته وهي حائض أمره النبي أن يتصدق بنصف دينار |
سنن أبي داود |
2168
| يتصدق بدينار أو بنصف دينار |
بلوغ المرام | 124 | يتصدق بدينار او بنصف دينار |