سنن ترمذي
Sunan at-Tirmidhi
كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
The Book on Blood Money
باب ما جاء في دية الكفار
Chapter: What Has Been Related About The Blood-Money For A Disbeliever
Hadith Number: 1413
حدثنا عيسى بن احمد , وحدثنا ابن وهب , عن اسامة بن زيد , عن عمرو بن شعيب , عن ابيه , عن جده , ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " لا يقتل مسلم بكافر " , وبهذا الإسناد , عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " دية عقل الكافر , نصف دية عقل المؤمن " , قال ابو عيسى: حديث عبد الله بن عمرو في هذا الباب حديث حسن , واختلف اهل العلم في دية اليهودي , والنصراني , فذهب بعض اهل العلم في دية اليهودي , والنصراني إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم , وقال عمر بن عبد العزيز: دية اليهودي , والنصراني , نصف دية المسلم , وبهذا يقول احمد بن حنبل.
Narrated 'Amr bin Shu'aib: from his father, from his grandfather that the Messenger of Allah ( صلی اللہ علیہ وسلم ) said: "The Muslim is not killed for disbeliever." And with this chain, it has been narrated that the Prophet ( صلی اللہ علیہ وسلم ) said: "The blood-money paid for disbeliever is half of the blood-money paid for a believer."
قال الشيخ الألباني: حسن صحيح، ابن ماجة (2659)
Hadith Narrators:
Famous Name | Rank | Ahadith |
|---|---|---|
| عبد الله بن عمرو السهمي، أبو محمد، أبو نصر، أبو عبد الرحمن | صحابي | |
| شعيب بن محمد السهمي | صدوق حسن الحديث | |
| عمرو بن شعيب القرشي، أبو إبراهيم، أبو عبد الله | ثقة | |
| أسامة بن زيد الليثي، أبو زيد | صدوق يهم كثيرا | |
| عبد الله بن وهب القرشي، أبو محمد | ثقة حافظ | |
| ابن البغدادي العسقلاني، أبو يحيى | ثقة |
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
جامع الترمذي |
1413
| لا يقتل مسلم بكافر |
سنن أبي داود |
2751
| المسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم يجير عليهم أقصاهم هم يد على من سواهم يرد مشدهم على مضعفهم ومتسرعهم على قاعدهم لا يقتل مؤمن بكافر لا ذو عهد في عهده |
سنن ابن ماجه |
2685
| يد المسلمين على من سواهم تتكافأ دماؤهم وأموالهم ويجير على المسلمين أدناهم ويرد على المسلمين أقصاهم |
سنن ابن ماجه |
2659
| لا يقتل مسلم بكافر |
بلوغ المرام | 1117 | يجير على المسلمين ادناهم |
Hadith Number: 1413M
وروي عن عمر بن الخطاب , انه قال: دية اليهودي , والنصراني: اربعة آلاف درهم , ودية المجوسي: ثمان مائة درهم , وبهذا يقول مالك بن انس , والشافعي , وإسحاق , وقال بعض اهل العلم: دية اليهودي , والنصراني , مثل دية المسلم , وهو قول: سفيان الثوري , واهل الكوفة.
قال الشيخ الألباني: حسن صحيح، ابن ماجة (2659)