Book Insights
Chapters
Hadith
Narrators
Biography: Imam Tirmidhi (rh)
سنن ترمذي
Sunan at-Tirmidhi
كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
The Book on Blood Money
باب ما جاء في دية الكفار
Chapter: What Has Been Related About The Blood-Money For A Disbeliever
Show diacritics
Hadith Number: 1413
حدثنا عيسى بن احمد , وحدثنا ابن وهب , عن اسامة بن زيد , عن عمرو بن شعيب , عن ابيه , عن جده , ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " لا يقتل مسلم بكافر " , وبهذا الإسناد , عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " دية عقل الكافر , نصف دية عقل المؤمن " , قال ابو عيسى: حديث عبد الله بن عمرو في هذا الباب حديث حسن , واختلف اهل العلم في دية اليهودي , والنصراني , فذهب بعض اهل العلم في دية اليهودي , والنصراني إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم , وقال عمر بن عبد العزيز: دية اليهودي , والنصراني , نصف دية المسلم , وبهذا يقول احمد بن حنبل.
Narrated 'Amr bin Shu'aib: from his father, from his grandfather that the Messenger of Allah ( صلی اللہ علیہ وسلم ) said: "The Muslim is not killed for disbeliever." And with this chain, it has been narrated that the Prophet ( صلی اللہ علیہ وسلم ) said: "The blood-money paid for disbeliever is half of the blood-money paid for a believer."


قال الشيخ الألباني: حسن صحيح، ابن ماجة (2659)
Hadith Narrators:
Famous Name
Rank
Ahadith
عبد الله بن عمرو السهمي، أبو محمد، أبو نصر، أبو عبد الرحمنصحابي
شعيب بن محمد السهميصدوق حسن الحديث
عمرو بن شعيب القرشي، أبو إبراهيم، أبو عبد اللهثقة
أسامة بن زيد الليثي، أبو زيدصدوق يهم كثيرا
عبد الله بن وهب القرشي، أبو محمدثقة حافظ
ابن البغدادي العسقلاني، أبو يحيىثقة
Referencing of the Hadith:
Book Name
Number
Short Arabic Text
جامع الترمذي
1413
لا يقتل مسلم بكافر
سنن أبي داود
2751
المسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم يجير عليهم أقصاهم هم يد على من سواهم يرد مشدهم على مضعفهم ومتسرعهم على قاعدهم لا يقتل مؤمن بكافر لا ذو عهد في عهده
سنن ابن ماجه
2685
يد المسلمين على من سواهم تتكافأ دماؤهم وأموالهم ويجير على المسلمين أدناهم ويرد على المسلمين أقصاهم
سنن ابن ماجه
2659
لا يقتل مسلم بكافر
بلوغ المرام
1117
‏‏‏‏يجير على المسلمين ادناهم
Show diacritics
Hadith Number: 1413M
وروي عن عمر بن الخطاب , انه قال: دية اليهودي , والنصراني: اربعة آلاف درهم , ودية المجوسي: ثمان مائة درهم , وبهذا يقول مالك بن انس , والشافعي , وإسحاق , وقال بعض اهل العلم: دية اليهودي , والنصراني , مثل دية المسلم , وهو قول: سفيان الثوري , واهل الكوفة.

قال الشيخ الألباني: حسن صحيح، ابن ماجة (2659)