Book Insights
Chapters
Hadith
Narrators
Biography: Imam Bukhari (rh)
صحيح البخاري
Sahih Bukhari
كتاب البيوع
The Book of Sales (Bargains)
باب بيع العبد الزاني:
(66) Chapter. The selling of an adulterer slave.
Show diacritics
Hadith Number: 2153
حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابي هريرة، وزيد بن خالد رضي الله عنه، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم:" سئل عن الامة إذا زنت ولم تحصن؟ قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير"، قال ابن شهاب: لا ادري بعد الثالثة او الرابعة.
Narrated Abu Huraira and Zaid bin Khalid: Allah's Apostle was asked about the slave-girl, if she was a virgin and committed illegal sexual intercourse. The Prophet said, "If she committed illegal sexual intercourse, lash her, and if she did it a second time, then lash her again, and if she repeated the third time, then sell her even for a hair rope." Ibn Shihab said, "I don't know whether to sell her after the third or fourth offense."


حكم: أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة
Hadith Narrators:
Famous Name
Rank
Ahadith
زيد بن خالد الجهني، أبو عبد الرحمن، أبو زرعة، أبو طلحةصحابي
أبو هريرة الدوسيصحابي
عبيد الله بن عبد الله الهذلي، أبو عبد اللهثقة فقيه ثبت
محمد بن شهاب الزهري، أبو بكرالفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه
مالك بن أنس الأصبحي، أبو عبد اللهرأس المتقنين وكبير المتثبتين
إسماعيل بن أبي أويس الأصبحي، أبو عبد اللهصدوق يخطئ
Referencing of the Hadith:
Book Name
Number
Short Arabic Text
صحيح البخاري
2233
اجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها بعد الثالثة أو الرابعة
صحيح البخاري
6838
اجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير
صحيح البخاري
2556
اجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها في الثالثة أو الرابعة بيعوها ولو بضفير
صحيح البخاري
2154
إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير
صحيح مسلم
4447
الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير
سنن أبي داود
4469
اجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير
سنن ابن ماجه
2565
اجلدها فإن زنت فاجلدها ثم قال في الثالثة أو في الرابعة فبعها ولو بحبل من شعر
صحيح البخاري
2153
إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير
موطا امام مالك رواية ابن القاسم
535
إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير
مسندالحميدي
831
إذا زنت أمة أحدكم، فاجلدوها، فإن عادت فاجلدوها، فإن عادت فاجلدوها، قال في الثالثة، أو في الرابعة فبيعوها ولو بضفير
مسندالحميدي
1113
إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، فليجلدها الحد، ولا يثرب، ثم إن عادت فزنت فتبين زناها، فليجلدها الحد، ولا يثرب، ثم إن عادت فتبين زناها فليبعها ولو بضفير من شعر، يعني الحبل