Book Insights
Chapters
Hadith
Narrators
Biography: Imam Bukhari (rh)
صحيح البخاري
Sahih Bukhari
كتاب المحاربين
The Book of Al-Maharbeen
باب إذا زنت الأمة:
(35b) Chapter. If a lady-slave commits illegal sexual intercourse (then what is her legal punishement?)
Show diacritics
Hadith Number: 6838
حدثنا عبد الله بن يوسف، اخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابي هريرة، وزيد بن خالد رضي الله عنهما، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم:" سئل عن الامة إذا زنت ولم تحصن؟ قال: إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير". قال ابن شهاب: لا ادري بعد الثالثة او الرابعة.
Narrated Abu Huraira and Zaid bin Khalid: The verdict of Allah's Apostle was sought about an unmarried slave girl guilty of illegal intercourse. He replied, "If she commits illegal sexual intercourse, then flog her (fifty stripes), and if she commits illegal sexual intercourse (after that for the second time), then flog her (fifty stripes), and if she commits illegal sexual intercourse (for the third time), then flog her (fifty stripes) and sell her for even a hair rape." Ibn Shihab said, "I am not sure whether the Prophet ordered that she be sold after the third or fourth time of committing illegal intercourse."


حكم: أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة
Hadith Narrators:
Famous Name
Rank
Ahadith
زيد بن خالد الجهني، أبو عبد الرحمن، أبو زرعة، أبو طلحةصحابي
أبو هريرة الدوسيصحابي
عبيد الله بن عبد الله الهذلي، أبو عبد اللهثقة فقيه ثبت
محمد بن شهاب الزهري، أبو بكرالفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه
مالك بن أنس الأصبحي، أبو عبد اللهرأس المتقنين وكبير المتثبتين
عبد الله بن يوسف الكلاعي، أبو محمدثقة متقن من أثبت الناس في الموطأ
Referencing of the Hadith:
Book Name
Number
Short Arabic Text
صحيح البخاري
2233
اجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها بعد الثالثة أو الرابعة
صحيح البخاري
6838
اجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير
صحيح البخاري
2556
اجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها في الثالثة أو الرابعة بيعوها ولو بضفير
صحيح البخاري
2154
إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير
صحيح مسلم
4447
الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير
سنن أبي داود
4469
اجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير
سنن ابن ماجه
2565
اجلدها فإن زنت فاجلدها ثم قال في الثالثة أو في الرابعة فبعها ولو بحبل من شعر
صحيح البخاري
2153
إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير
موطا امام مالك رواية ابن القاسم
535
إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير
مسندالحميدي
831
إذا زنت أمة أحدكم، فاجلدوها، فإن عادت فاجلدوها، فإن عادت فاجلدوها، قال في الثالثة، أو في الرابعة فبيعوها ولو بضفير
مسندالحميدي
1113
إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، فليجلدها الحد، ولا يثرب، ثم إن عادت فزنت فتبين زناها، فليجلدها الحد، ولا يثرب، ثم إن عادت فتبين زناها فليبعها ولو بضفير من شعر، يعني الحبل