Book Insights
Chapters
Hadith
Narrators
Biography: Imam Bukhari (rh)
صحيح البخاري
Sahih Bukhari
كتاب البيوع
The Book of Sales (Bargains)
باب بيع العبد الزاني:
(66) Chapter. The selling of an adulterer slave.
Show diacritics
Hadith Number: Q2152
وقال شريح: إن شاء رد من الزنا.

Show diacritics
Hadith Number: 2152
حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، قال: حدثني سعيد المقبري، عن ابيه، عن ابي هريرة رضي الله عنه، انه سمعه، يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم:" إذا زنت الامة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر".
Narrated Abu Huraira: The Prophet said, "If a slave-girl commits illegal sexual intercourse and it is proved beyond doubt, then her owner should lash her and should not blame her after the legal punishment. And then if she repeats the illegal sexual intercourse he should lash her again and should not blame her after the legal punishment, and if she commits it a third time, then he should sell her even for a hair rope."


حكم: أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة
Hadith Narrators:
Famous Name
Rank
Ahadith
أبو هريرة الدوسيصحابي
كيسان المقبري، أبو سعيدثقة ثبت
سعيد بن أبي سعيد المقبري، أبو سعيد، أبو سعدثقة
الليث بن سعد الفهمي، أبو الحارثثقة ثبت فقيه إمام مشهور
عبد الله بن يوسف الكلاعي، أبو محمدثقة متقن من أثبت الناس في الموطأ
Referencing of the Hadith:
Book Name
Number
Short Arabic Text
صحيح البخاري
2234
إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر
صحيح البخاري
6839
إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر
صحيح البخاري
2152
إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر
صحيح مسلم
4445
إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر
جامع الترمذي
1440
إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثا بكتاب الله فإن عادت فليبعها ولو بحبل من شعر
سنن أبي داود
4470
إذا زنت أمة أحدكم فليحدها ولا يعيرها ثلاث مرار فإن عادت في الرابعة فليجلدها وليبعها بضفير أو بحبل من شعر
بلوغ المرام
1039
إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر