Book Insights
Chapters
Hadith
Narrators
Biography: Imam Abu Dawood (rh)
سنن ابي داود
Sunan Abi Dawud
كتاب الحدود
Prescribed Punishments (Kitab Al-Hudud)
باب في الأمة تزني ولم تحصن
Chapter: A slave girl commits zina and has not been married.
Show diacritics
Hadith Number: 4469
حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابي هريرة، وزيد بن خالد الجهني،" ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الامة إذا زنت ولم تحصن؟ قال: إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير"، قال ابن شهاب: لا ادري في الثالثة او الرابعة، والضفير: الحبل.
Abu Hurairah and Zaid bin Khalid al-Juhani said: The Messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم was asked about a slave-woman who commits fornication, and she is not married: If she commits fornication, flog her: if she commits fornication again flog her; if only for a rope of hair (dafir). Ibn Shihab: I do not know whether he (the Prophet) said it is a third or a fourth time.


قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي:صحيح بخاري (2153، 2154) صحيح مسلم (1703)
Hadith Narrators:
Famous Name
Rank
Ahadith
زيد بن خالد الجهني، أبو عبد الرحمن، أبو زرعة، أبو طلحةصحابي
أبو هريرة الدوسيصحابي
عبيد الله بن عبد الله الهذلي، أبو عبد اللهثقة فقيه ثبت
محمد بن شهاب الزهري، أبو بكرالفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه
مالك بن أنس الأصبحي، أبو عبد اللهرأس المتقنين وكبير المتثبتين
عبد الله بن مسلمة الحارثي، أبو عبد الرحمنثقة
Referencing of the Hadith:
Book Name
Number
Short Arabic Text
صحيح البخاري
2233
اجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها بعد الثالثة أو الرابعة
صحيح البخاري
6838
اجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير
صحيح البخاري
2556
اجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها في الثالثة أو الرابعة بيعوها ولو بضفير
صحيح البخاري
2154
إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير
صحيح مسلم
4447
الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير
سنن أبي داود
4469
اجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير
سنن ابن ماجه
2565
اجلدها فإن زنت فاجلدها ثم قال في الثالثة أو في الرابعة فبعها ولو بحبل من شعر
صحيح البخاري
2153
إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير
موطا امام مالك رواية ابن القاسم
535
إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير
مسندالحميدي
831
إذا زنت أمة أحدكم، فاجلدوها، فإن عادت فاجلدوها، فإن عادت فاجلدوها، قال في الثالثة، أو في الرابعة فبيعوها ولو بضفير
مسندالحميدي
1113
إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، فليجلدها الحد، ولا يثرب، ثم إن عادت فزنت فتبين زناها، فليجلدها الحد، ولا يثرب، ثم إن عادت فتبين زناها فليبعها ولو بضفير من شعر، يعني الحبل