صحيح البخاري
Sahih Bukhari
كتاب الاستقراض
The Book of Loans, Freezing of Property, and Bankruptcy
باب إذا وجد ماله عند مفلس فى البيع والقرض والوديعة، فهو أحق به:
(14) Chapter. If somebody lends something or sells it on credit or deposits it as a trust, and the new possessor gets the bankrupt, the former owner has a more right than the other creditors to restore that thing if he find it with the bankrupt.
Hadith Number: Q2402
وقال الحسن: إذا افلس وتبين لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه، وقال سعيد بن المسيب: قضى عثمان من اقتضى من حقه قبل ان يفلس فهو له، ومن عرف متاعه بعينه فهو احق به.
Hadith Number: 2402
حدثنا احمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا يحيى بن سعيد، قال: اخبرني ابو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، ان عمر بن عبد العزيز اخبره، ان ابا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام اخبره، انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول:" من ادرك ماله بعينه عند رجل او إنسان قد افلس، فهو احق به من غيره".
Narrated Abu Huraira: Allah's Apostle said, "If a man finds his very things with a bankrupt, he has more right to take them back than anyone else."
حكم: أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة
Hadith Narrators:
Famous Name | Rank | Ahadith |
|---|---|---|
| أبو هريرة الدوسي | صحابي | |
| أبو بكر بن عبد الرحمن المخزومي، أبو بكر، أبو عبد الرحمن | ثقة | |
| عمر بن عبد العزيز الأموي، أبو حفص | ثقة مأمون | |
| أبو بكر بن عمرو الأنصاري، أبو محمد، أبو بكر | ثقة | |
| يحيى بن سعيد الأنصاري، أبو سعيد | ثقة ثبت | |
| زهير بن معاوية الجعفي، أبو خيثمة | ثقة ثبت | |
| أحمد بن يونس التميمي، أبو عبد الله | ثقة حافظ |
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
صحيح البخاري |
2402
| من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره |
صحيح مسلم |
3992
| إذا أفلس الرجل فوجد الرجل عنده سلعته بعينها فهو أحق بها |
صحيح مسلم |
3987
| من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره |
صحيح مسلم |
3990
| إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به |
جامع الترمذي |
1262
| أيما امرئ أفلس ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أولى بها من غيره |
سنن أبي داود |
3519
| أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره |
سنن أبي داود |
3520
| أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء |
سنن أبي داود |
3523
| من أفلس مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به |
سنن النسائى الصغرى |
4681
| إذا وجد عنده المتاع بعينه وعرفه أنه لصاحبه الذي باعه |
سنن النسائى الصغرى |
4680
| أيما امرئ أفلس ثم وجد رجل عنده سلعته بعينها فهو أولى به من غيره |
سنن ابن ماجه |
2358
| من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره |
سنن ابن ماجه |
2359
| أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل وقد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة للغرماء |
بلوغ المرام | 727 | من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره |
مسندالحميدي | 1065 | أيما رجل وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به |