Book Insights
Chapters
Hadith
Narrators
Biography: Imam Bukhari (rh)
صحيح البخاري
Sahih Bukhari
كتاب الاستقراض
The Book of Loans, Freezing of Property, and Bankruptcy
باب إذا وجد ماله عند مفلس فى البيع والقرض والوديعة، فهو أحق به:
(14) Chapter. If somebody lends something or sells it on credit or deposits it as a trust, and the new possessor gets the bankrupt, the former owner has a more right than the other creditors to restore that thing if he find it with the bankrupt.
Show diacritics
Hadith Number: Q2402
وقال الحسن: إذا افلس وتبين لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه، وقال سعيد بن المسيب: قضى عثمان من اقتضى من حقه قبل ان يفلس فهو له، ومن عرف متاعه بعينه فهو احق به.

Show diacritics
Hadith Number: 2402
حدثنا احمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا يحيى بن سعيد، قال: اخبرني ابو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، ان عمر بن عبد العزيز اخبره، ان ابا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام اخبره، انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول:" من ادرك ماله بعينه عند رجل او إنسان قد افلس، فهو احق به من غيره".
Narrated Abu Huraira: Allah's Apostle said, "If a man finds his very things with a bankrupt, he has more right to take them back than anyone else."


حكم: أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة
Hadith Narrators:
Famous Name
Rank
Ahadith
أبو هريرة الدوسيصحابي
أبو بكر بن عبد الرحمن المخزومي، أبو بكر، أبو عبد الرحمنثقة
عمر بن عبد العزيز الأموي، أبو حفصثقة مأمون
أبو بكر بن عمرو الأنصاري، أبو محمد، أبو بكرثقة
يحيى بن سعيد الأنصاري، أبو سعيدثقة ثبت
زهير بن معاوية الجعفي، أبو خيثمةثقة ثبت
أحمد بن يونس التميمي، أبو عبد اللهثقة حافظ
Referencing of the Hadith:
Book Name
Number
Short Arabic Text
صحيح البخاري
2402
من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره
صحيح مسلم
3992
إذا أفلس الرجل فوجد الرجل عنده سلعته بعينها فهو أحق بها
صحيح مسلم
3987
من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره
صحيح مسلم
3990
إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به
جامع الترمذي
1262
أيما امرئ أفلس ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أولى بها من غيره
سنن أبي داود
3519
أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره
سنن أبي داود
3520
أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء
سنن أبي داود
3523
من أفلس مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به
سنن النسائى الصغرى
4681
إذا وجد عنده المتاع بعينه وعرفه أنه لصاحبه الذي باعه
سنن النسائى الصغرى
4680
أيما امرئ أفلس ثم وجد رجل عنده سلعته بعينها فهو أولى به من غيره
سنن ابن ماجه
2358
من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره
سنن ابن ماجه
2359
أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل وقد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة للغرماء
بلوغ المرام
727
من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره
مسندالحميدي
1065
أيما رجل وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به