سنن ابي داود
Sunan Abi Dawud
كتاب الإجارة
Wages (Kitab Al-Ijarah)
باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده
Chapter: If A Man Becomes Bankrupt And Another Man Finds His Exact Goods With Him.
Hadith Number: 3520
حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:" ايما رجل باع متاعا فافلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو احق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع اسوة الغرماء".
Narrated Abu Bakr ibn Abdur Rahman ibn al-Harith ibn Hisham: The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said: If a man sells (his) property and the man who buys it becomes insolvent, and the seller does not receive the price of the property he had sold, but finds his very property with him (i. e. the buyer), he is more entitled to it (than others). If the buyer dies, then the owner of the property is equal to the creditors.
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «انظر ما قبلہ، (تحفة الأشراف: 14861) (صحیح)» (یہ روایت مرسل ہے، پچھلی سے تقویت پاکر یہ روایت بھی صحیح ہے)
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي:صحيح
انظر الحديث السابق (3519)
انظر الحديث السابق (3519)
الرواة الحديث:
اسم الشهرة | الرتبة عند ابن حجر/ذهبي | أحاديث |
|---|---|---|
| 👤←👥أبو بكر بن عبد الرحمن المخزومي، أبو بكر، أبو عبد الرحمن | ثقة | |
👤←👥محمد بن شهاب الزهري، أبو بكر محمد بن شهاب الزهري ← أبو بكر بن عبد الرحمن المخزومي | الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه | |
👤←👥مالك بن أنس الأصبحي، أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي ← محمد بن شهاب الزهري | رأس المتقنين وكبير المتثبتين | |
👤←👥عبد الله بن مسلمة الحارثي، أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسلمة الحارثي ← مالك بن أنس الأصبحي | ثقة |
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
صحيح البخاري |
2402
| من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره |
صحيح مسلم |
3992
| إذا أفلس الرجل فوجد الرجل عنده سلعته بعينها فهو أحق بها |
صحيح مسلم |
3987
| من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره |
صحيح مسلم |
3990
| إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به |
جامع الترمذي |
1262
| أيما امرئ أفلس ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أولى بها من غيره |
سنن أبي داود |
3519
| أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره |
سنن أبي داود |
3520
| أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء |
سنن أبي داود |
3523
| من أفلس مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به |
سنن النسائى الصغرى |
4681
| إذا وجد عنده المتاع بعينه وعرفه أنه لصاحبه الذي باعه |
سنن النسائى الصغرى |
4680
| أيما امرئ أفلس ثم وجد رجل عنده سلعته بعينها فهو أولى به من غيره |
سنن ابن ماجه |
2358
| من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره |
سنن ابن ماجه |
2359
| أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل وقد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة للغرماء |
بلوغ المرام |
727
| من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره |
مسندالحميدي |
1065
| أيما رجل وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به |
محمد بن شهاب الزهري ← أبو بكر بن عبد الرحمن المخزومي