Book Insights
Chapters
Hadith
Narrators
Biography: Imam Abu Dawood (rh)
سنن ابي داود
Sunan Abi Dawud
كتاب الإجارة
Wages (Kitab Al-Ijarah)
باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده
Chapter: If A Man Becomes Bankrupt And Another Man Finds His Exact Goods With Him.
Show diacritics
Hadith Number: 3520
حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:" ايما رجل باع متاعا فافلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو احق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع اسوة الغرماء".
Narrated Abu Bakr ibn Abdur Rahman ibn al-Harith ibn Hisham: The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said: If a man sells (his) property and the man who buys it becomes insolvent, and the seller does not receive the price of the property he had sold, but finds his very property with him (i. e. the buyer), he is more entitled to it (than others). If the buyer dies, then the owner of the property is equal to the creditors.


تخریج الحدیث دارالدعوہ: «‏‏‏‏انظر ما قبلہ، (تحفة الأشراف: 14861) (صحیح)» ‏‏‏‏ (یہ روایت مرسل ہے، پچھلی سے تقویت پاکر یہ روایت بھی صحیح ہے)
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي:صحيح
انظر الحديث السابق (3519)
الرواة الحديث:
اسم الشهرة
الرتبة عند ابن حجر/ذهبي
أحاديث
👤←👥أبو بكر بن عبد الرحمن المخزومي، أبو بكر، أبو عبد الرحمنثقة
👤←👥محمد بن شهاب الزهري، أبو بكر
Newمحمد بن شهاب الزهري ← أبو بكر بن عبد الرحمن المخزومي
الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه
👤←👥مالك بن أنس الأصبحي، أبو عبد الله
Newمالك بن أنس الأصبحي ← محمد بن شهاب الزهري
رأس المتقنين وكبير المتثبتين
👤←👥عبد الله بن مسلمة الحارثي، أبو عبد الرحمن
Newعبد الله بن مسلمة الحارثي ← مالك بن أنس الأصبحي
ثقة
Referencing of the Hadith:
Book Name
Number
Short Arabic Text
صحيح البخاري
2402
من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره
صحيح مسلم
3992
إذا أفلس الرجل فوجد الرجل عنده سلعته بعينها فهو أحق بها
صحيح مسلم
3987
من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره
صحيح مسلم
3990
إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به
جامع الترمذي
1262
أيما امرئ أفلس ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أولى بها من غيره
سنن أبي داود
3519
أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره
سنن أبي داود
3520
أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء
سنن أبي داود
3523
من أفلس مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به
سنن النسائى الصغرى
4681
إذا وجد عنده المتاع بعينه وعرفه أنه لصاحبه الذي باعه
سنن النسائى الصغرى
4680
أيما امرئ أفلس ثم وجد رجل عنده سلعته بعينها فهو أولى به من غيره
سنن ابن ماجه
2358
من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره
سنن ابن ماجه
2359
أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل وقد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة للغرماء
بلوغ المرام
727
من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره
مسندالحميدي
1065
أيما رجل وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به