Book Insights
Chapters
Hadith
Narrators
Biography: Imam Abu Dawood (rh)
سنن ابي داود
Sunan Abi Dawud
كتاب الإجارة
Wages (Kitab Al-Ijarah)
باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده
Chapter: If A Man Becomes Bankrupt And Another Man Finds His Exact Goods With Him.
Show diacritics
Hadith Number: 3523
حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابو داود هو الطيالسي، حدثنا ابن ابي ذئب، عن ابي المعتمر، عن عمر بن خلدة، قال: اتينا ابا هريرة، في صاحب لنا افلس، فقال:" لاقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من افلس او مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو احق به".
Umar ibn Khaldah said: We came to Abu Hurairah who had become insolvent. He said: I shall decide between you on the basis of the decision of the Messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم : If anyone becomes insolvent or dies and the man (the seller) finds his very property with him, he is more entitled to it (than others).


قال الشيخ الألباني: ضعيف
قال الشيخ زبير على زئي:إسناده حسن
أخرجه ابن ماجه (2360 وسنده حسن) أبو المعتمر بن عمرو بن رافع وثقه غير واحد بتصحيح حديثه فھو حسن الحديث
Hadith Narrators:
Famous Name
Rank
Ahadith
أبو هريرة الدوسيصحابي
عمر بن خلدة الأنصاري، أبو حفصثقة
أبو المعتمر بن عمرو المدني، أبو المعتمرمقبول
محمد بن أبي ذئب العامري، أبو الحارثثقة فقيه فاضل
أبو داود الطيالسي، أبو داودثقة حافظ غلط في أحاديث
محمد بن بشار العبدي، أبو بكرثقة حافظ
Referencing of the Hadith:
Book Name
Number
Short Arabic Text
صحيح البخاري
2402
من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره
صحيح مسلم
3992
إذا أفلس الرجل فوجد الرجل عنده سلعته بعينها فهو أحق بها
صحيح مسلم
3987
من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره
صحيح مسلم
3990
إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به
جامع الترمذي
1262
أيما امرئ أفلس ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أولى بها من غيره
سنن أبي داود
3519
أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره
سنن أبي داود
3520
أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء
سنن أبي داود
3523
من أفلس مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به
سنن النسائى الصغرى
4681
إذا وجد عنده المتاع بعينه وعرفه أنه لصاحبه الذي باعه
سنن النسائى الصغرى
4680
أيما امرئ أفلس ثم وجد رجل عنده سلعته بعينها فهو أولى به من غيره
سنن ابن ماجه
2358
من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره
سنن ابن ماجه
2359
أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل وقد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة للغرماء
بلوغ المرام
727
من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره
مسندالحميدي
1065
أيما رجل وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به