Book Insights
Chapters
Hadith
Narrators
Biography: Imam Muslim (rh)
صحيح مسلم
Sahih Muslim
كتاب المساقاة
The Book of Musaqah
باب من ادرك ما باعه عند المشتري وقد افلس فله الرجوع فيه:
Chapter: If a man finds what he sold with the purchaser, who has become bankrupt, then he has the right to take it back
Show diacritics
Numbering by, Abdul Baqi: 1559, Shamela: 3992
وحدثني محمد بن احمد بن ابي خلف ، وحجاج بن الشاعر ، قالا: حدثنا ابو سلمة الخزاعي ، قال حجاج منصور بن سلمة، اخبرنا سليمان بن بلال ، عن خثيم بن عراك ، عن ابيه ، عن ابي هريرة ، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " إذا افلس الرجل، فوجد الرجل عنده سلعته بعينها، فهو احق بها ".
Abu Hurairah (RA) reported Allah's Messenger ( صلی اللہ علیہ وسلم ) as saying: When a inan becomes insolvent, and the other person (seller) finds his goods intact with him, he is more entitled to get them than anyone else.

Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1559

حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Hadith Narrators:
Famous Name
Rank
Ahadith
أبو هريرة الدوسيصحابي
عراك بن مالك الغفاريثقة
خثيم بن عراك الغفاريثقة
سليمان بن بلال القرشي، أبو محمد، أبو أيوبثقة
منصور بن سلمة الخزاعي، أبو سلمةثقة ثبت حافظ
الحجاج بن الشاعر، أبو محمدثقة حافظ
محمد بن أبي خلف السلمي، أبو عبد اللهثقة
Referencing of the Hadith:
Book Name
Number
Short Arabic Text
صحيح البخاري
2402
من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره
صحيح مسلم
3992
إذا أفلس الرجل فوجد الرجل عنده سلعته بعينها فهو أحق بها
صحيح مسلم
3987
من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره
صحيح مسلم
3990
إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به
جامع الترمذي
1262
أيما امرئ أفلس ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أولى بها من غيره
سنن أبي داود
3519
أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره
سنن أبي داود
3520
أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء
سنن أبي داود
3523
من أفلس مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به
سنن النسائى الصغرى
4681
إذا وجد عنده المتاع بعينه وعرفه أنه لصاحبه الذي باعه
سنن النسائى الصغرى
4680
أيما امرئ أفلس ثم وجد رجل عنده سلعته بعينها فهو أولى به من غيره
سنن ابن ماجه
2358
من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره
سنن ابن ماجه
2359
أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل وقد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة للغرماء
بلوغ المرام
727
من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره
مسندالحميدي
1065
أيما رجل وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به