Book Insights
Chapters
Hadith
Narrators
Biography: Imam Muslim (rh)
صحيح مسلم
Sahih Muslim
كتاب المساقاة
The Book of Musaqah
باب من ادرك ما باعه عند المشتري وقد افلس فله الرجوع فيه:
Chapter: If a man finds what he sold with the purchaser, who has become bankrupt, then he has the right to take it back
Show diacritics
Numbering by, Abdul Baqi: 1559, Shamela: 3987
حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس ، حدثنا زهير بن حرب ، حدثنا يحيى بن سعيد ، اخبرني ابو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، ان عمر بن عبد العزيز ، اخبره، ان ابا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، اخبره، انه سمع ابا هريرة ، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، او سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: " من ادرك ماله بعينه عند رجل قد افلس، او إنسان قد افلس، فهو احق به من غيره "،
Abu Hurairah (RA) reported Allah's Messenger ( صلی اللہ علیہ وسلم ) as saying: He who found his property intact with a person (who bought it but who later on) became insolvent (or a person who became insolvent), he (the seller) is entitled to get it more than anyone else. '

Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1559

حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Hadith Narrators:
Famous Name
Rank
Ahadith
أبو هريرة الدوسيصحابي
أبو بكر بن عبد الرحمن المخزومي، أبو بكر، أبو عبد الرحمنثقة
عمر بن عبد العزيز الأموي، أبو حفصثقة مأمون
أبو بكر بن عمرو الأنصاري، أبو محمد، أبو بكرثقة
يحيى بن سعيد الأنصاري، أبو سعيدثقة ثبت
زهير بن معاوية الجعفي، أبو خيثمةثقة ثبت
أحمد بن يونس التميمي، أبو عبد اللهثقة حافظ
Referencing of the Hadith:
Book Name
Number
Short Arabic Text
صحيح البخاري
2402
من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره
صحيح مسلم
3992
إذا أفلس الرجل فوجد الرجل عنده سلعته بعينها فهو أحق بها
صحيح مسلم
3987
من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره
صحيح مسلم
3990
إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به
جامع الترمذي
1262
أيما امرئ أفلس ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أولى بها من غيره
سنن أبي داود
3519
أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره
سنن أبي داود
3520
أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء
سنن أبي داود
3523
من أفلس مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به
سنن النسائى الصغرى
4681
إذا وجد عنده المتاع بعينه وعرفه أنه لصاحبه الذي باعه
سنن النسائى الصغرى
4680
أيما امرئ أفلس ثم وجد رجل عنده سلعته بعينها فهو أولى به من غيره
سنن ابن ماجه
2358
من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره
سنن ابن ماجه
2359
أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل وقد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة للغرماء
بلوغ المرام
727
من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره
مسندالحميدي
1065
أيما رجل وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به