صحيح مسلم
Sahih Muslim
كتاب المساقاة
The Book of Musaqah
باب من ادرك ما باعه عند المشتري وقد افلس فله الرجوع فيه:
Chapter: If a man finds what he sold with the purchaser, who has become bankrupt, then he has the right to take it back
Numbering by, Abdul Baqi: 1559, Shamela: 3987
حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس ، حدثنا زهير بن حرب ، حدثنا يحيى بن سعيد ، اخبرني ابو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، ان عمر بن عبد العزيز ، اخبره، ان ابا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، اخبره، انه سمع ابا هريرة ، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، او سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: " من ادرك ماله بعينه عند رجل قد افلس، او إنسان قد افلس، فهو احق به من غيره "،
Abu Hurairah (RA) reported Allah's Messenger ( صلی اللہ علیہ وسلم ) as saying: He who found his property intact with a person (who bought it but who later on) became insolvent (or a person who became insolvent), he (the seller) is entitled to get it more than anyone else. '
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1559
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Hadith Narrators:
Famous Name | Rank | Ahadith |
|---|---|---|
| أبو هريرة الدوسي | صحابي | |
| أبو بكر بن عبد الرحمن المخزومي، أبو بكر، أبو عبد الرحمن | ثقة | |
| عمر بن عبد العزيز الأموي، أبو حفص | ثقة مأمون | |
| أبو بكر بن عمرو الأنصاري، أبو محمد، أبو بكر | ثقة | |
| يحيى بن سعيد الأنصاري، أبو سعيد | ثقة ثبت | |
| زهير بن معاوية الجعفي، أبو خيثمة | ثقة ثبت | |
| أحمد بن يونس التميمي، أبو عبد الله | ثقة حافظ |
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
صحيح البخاري |
2402
| من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره |
صحيح مسلم |
3992
| إذا أفلس الرجل فوجد الرجل عنده سلعته بعينها فهو أحق بها |
صحيح مسلم |
3987
| من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره |
صحيح مسلم |
3990
| إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به |
جامع الترمذي |
1262
| أيما امرئ أفلس ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أولى بها من غيره |
سنن أبي داود |
3519
| أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره |
سنن أبي داود |
3520
| أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء |
سنن أبي داود |
3523
| من أفلس مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به |
سنن النسائى الصغرى |
4681
| إذا وجد عنده المتاع بعينه وعرفه أنه لصاحبه الذي باعه |
سنن النسائى الصغرى |
4680
| أيما امرئ أفلس ثم وجد رجل عنده سلعته بعينها فهو أولى به من غيره |
سنن ابن ماجه |
2358
| من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره |
سنن ابن ماجه |
2359
| أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل وقد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة للغرماء |
بلوغ المرام | 727 | من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره |
مسندالحميدي | 1065 | أيما رجل وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به |