Book Insights
Chapters
Hadith
Narrators
Biography: Imam Bukhari (rh)
صحيح البخاري
Sahih Bukhari
كتاب المحاربين
The Book of Al-Maharbeen
باب لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى:
(36) Chapter. If a lady-slave commits illegal sexual intercourse then she should neither be admonished nor exiled.
Show diacritics
Hadith Number: 6839
حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، عن سعيد المقبري، عن ابيه، عن ابي هريرة، انه سمعه، يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم:" إذا زنت الامة فتبين زناها، فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة، فليبعها ولو بحبل من شعر"، تابعه إسماعيل بن امية، عن سعيد، عن ابي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
Narrated Abu Huraira: The Prophet said, "If a lady slave commits illegal sexual intercourse and she is proved guilty of illegal sexual intercourse, then she should be flogged (fifty stripes) but she should not be admonished; and if she commits illegal sexual intercourse again, then she should be flogged again but should not be admonished; and if she commits illegal sexual intercourse for the third time, then she should be sold even for a hair rope."


حكم: أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة
Hadith Narrators:
Famous Name
Rank
Ahadith
أبو هريرة الدوسيصحابي
سعيد بن أبي سعيد المقبري، أبو سعيد، أبو سعدثقة
إسماعيل بن أمية الأمويثقة حافظ ثبت
أبو هريرة الدوسيصحابي
كيسان المقبري، أبو سعيدثقة ثبت
سعيد بن أبي سعيد المقبري، أبو سعيد، أبو سعدثقة
الليث بن سعد الفهمي، أبو الحارثثقة ثبت فقيه إمام مشهور
عبد الله بن يوسف الكلاعي، أبو محمدثقة متقن من أثبت الناس في الموطأ
Referencing of the Hadith:
Book Name
Number
Short Arabic Text
صحيح البخاري
2234
إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر
صحيح البخاري
6839
إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر
صحيح البخاري
2152
إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر
صحيح مسلم
4445
إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر
جامع الترمذي
1440
إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثا بكتاب الله فإن عادت فليبعها ولو بحبل من شعر
سنن أبي داود
4470
إذا زنت أمة أحدكم فليحدها ولا يعيرها ثلاث مرار فإن عادت في الرابعة فليجلدها وليبعها بضفير أو بحبل من شعر
بلوغ المرام
1039
إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر