صحيح البخاري
Sahih Bukhari
كتاب المحاربين
The Book of Al-Maharbeen
باب لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى:
(36) Chapter. If a lady-slave commits illegal sexual intercourse then she should neither be admonished nor exiled.
Hadith Number: 6839
حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، عن سعيد المقبري، عن ابيه، عن ابي هريرة، انه سمعه، يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم:" إذا زنت الامة فتبين زناها، فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة، فليبعها ولو بحبل من شعر"، تابعه إسماعيل بن امية، عن سعيد، عن ابي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
Narrated Abu Huraira: The Prophet said, "If a lady slave commits illegal sexual intercourse and she is proved guilty of illegal sexual intercourse, then she should be flogged (fifty stripes) but she should not be admonished; and if she commits illegal sexual intercourse again, then she should be flogged again but should not be admonished; and if she commits illegal sexual intercourse for the third time, then she should be sold even for a hair rope."
حكم: أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة
Hadith Narrators:
Famous Name | Rank | Ahadith |
|---|---|---|
| أبو هريرة الدوسي | صحابي | |
| سعيد بن أبي سعيد المقبري، أبو سعيد، أبو سعد | ثقة | |
| إسماعيل بن أمية الأموي | ثقة حافظ ثبت | |
| أبو هريرة الدوسي | صحابي | |
| كيسان المقبري، أبو سعيد | ثقة ثبت | |
| سعيد بن أبي سعيد المقبري، أبو سعيد، أبو سعد | ثقة | |
| الليث بن سعد الفهمي، أبو الحارث | ثقة ثبت فقيه إمام مشهور | |
| عبد الله بن يوسف الكلاعي، أبو محمد | ثقة متقن من أثبت الناس في الموطأ |
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
صحيح البخاري |
2234
| إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر |
صحيح البخاري |
6839
| إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر |
صحيح البخاري |
2152
| إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر |
صحيح مسلم |
4445
| إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر |
جامع الترمذي |
1440
| إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثا بكتاب الله فإن عادت فليبعها ولو بحبل من شعر |
سنن أبي داود |
4470
| إذا زنت أمة أحدكم فليحدها ولا يعيرها ثلاث مرار فإن عادت في الرابعة فليجلدها وليبعها بضفير أو بحبل من شعر |
بلوغ المرام | 1039 | إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر |