صحيح مسلم
Sahih Muslim
كتاب الحج
The Book of Pilgrimage
باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم:
Chapter: What animals it is recommended for the Muhrim and others to kill inside and outside the Sanctuary
Numbering by, Abdul Baqi: 1199, Shamela: 2873
وحدثنا هارون بن عبد الله ، حدثنا محمد بن بكر ، حدثنا ابن جريج ، قال: قلت لنافع: ماذا سمعت ابن عمر يحل للحرام قتله من الدواب؟، فقال لي نافع : قال عبد الله : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول:" خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن في قتلهن: الغراب، والحداة، والعقرب، والفارة، والكلب العقور"،
Ibn Juraij reported: I said to Nafi (RA): What is that which you heard Ibn 'Umar (RA) declaring permissible for a Muhrim to kill some of the beasts? Nafi, said to me that 'Abdullah had reported: I heard Allah's Messenger ( صلی اللہ علیہ وسلم ) as saying: Five are the beasts in killing which or their being killed, there is no sin: crow, kite, scorpion, rat and voracious dog.
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1199
تخریج الحدیث: «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
الرواة الحديث:
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
صحيح البخاري |
3315
| خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه العقرب والفأرة |
صحيح البخاري |
1828
| خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح |
صحيح مسلم |
2876
| خمس من قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه فيهن العقرب والفأرة |
صحيح مسلم |
2873
| خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن في قتلهن الغراب والحدأة |
صحيح مسلم |
2872
| خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب والحدأة والعقرب |
صحيح مسلم |
2868
| خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام الفأرة والعقرب والغراب |
سنن أبي داود |
1846
| خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحل والحرم |
سنن النسائى الصغرى |
2837
| يقتل العقرب والفويسقة والحدأة والغراب والكلب العقور |
سنن النسائى الصغرى |
2836
| خمس لا جناح على من قتلهن الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور |
سنن النسائى الصغرى |
2835
| خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن أو في قتلهن وهو حرام الحدأة والفأرة والكلب العقور والعقرب والغراب |
سنن النسائى الصغرى |
2838
| خمس من الدواب لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحرم والإحرام الفأرة |
سنن النسائى الصغرى |
2833
| قتل خمس من الدواب للمحرم الغراب والحدأة والفأرة والكلب العقور والعقرب |
سنن النسائى الصغرى |
2831
| خمس ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور |
سنن ابن ماجه |
3088
| خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن أو قال في قتلهن وهو حرام العقرب |
صحيح البخاري |
1826
| خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح |
موطا امام مالك رواية ابن القاسم |
313
| خمس من الدواب ليس على المحرم فى قتلهن جناح |
مسندالحميدي |
631
|
نافع مولى ابن عمر ← عبد الله بن عمر العدوي