صحيح مسلم
Sahih Muslim
كتاب البيوع
The Book of Transactions
باب كراء الارض:
Chapter: Kira (leasing Land)
Numbering by, Abdul Baqi: 1536, Shamela: 3918
حدثنا الحكم بن موسى ، حدثنا هقل يعني ابن زياد ، عن الاوزاعي ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله ، قال: كان لرجال فضول ارضين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كانت له فضل ارض، فليزرعها، او ليمنحها اخاه، فإن ابى، فليمسك ارضه ".
Jabir b. Abdullah (Allah be pleased with them) reported some of the Companions of Allah's Messenger ( صلی اللہ علیہ وسلم ) had surplus of land. Thereupon Allah's Messenger ( صلی اللہ علیہ وسلم ) said:He, who has surplus land (in his possession) should cultivate it, or he should lend it to his brother for benefit, but if he refuses to accept it, he should retain it.
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1536
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Hadith Narrators:
Famous Name | Rank | Ahadith |
|---|---|---|
| جابر بن عبد الله الأنصاري، أبو محمد، أبو عبد الله، أبو عبد الرحمن | صحابي | |
| عطاء بن أبي رباح القرشي، أبو محمد | ثبت رضي حجة إمام كبير الشأن | |
| عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، أبو عمرو | ثقة مأمون | |
| هقل بن زياد السكسكي، أبو عبد الله | ثقة | |
| الحكم بن موسى البغدادي، أبو صالح | ثقة |
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
صحيح البخاري |
2632
| من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه |
صحيح مسلم |
3917
| من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه |
صحيح مسلم |
3926
| من كانت له أرض فليهبها أو ليعرها |
صحيح مسلم |
3923
| من كان له فضل أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا تبيعوها |
صحيح مسلم |
3918
| من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه |
صحيح مسلم |
3920
| من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم لا يؤاجرها إياه |
صحيح مسلم |
3921
| من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه لا يكرها |
صحيح مسلم |
3924
| من كانت له أرض فليزرعها أو فليحرثها أخاه وإلا فليدعها |
صحيح مسلم |
3925
| من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها |
سنن النسائى الصغرى |
3905
| من كان له أرض فليزرعها فإن عجز أن يزرعها فليمنحها أخاه المسلم ولا يزرعها إياه |
سنن النسائى الصغرى |
3906
| من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه لا يكريها |
سنن النسائى الصغرى |
3907
| من كانت له أرض فليزرعها أو يزرعها أو يمسكها |
سنن النسائى الصغرى |
3912
| من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه لا يكريها أخاه |
سنن النسائى الصغرى |
3908
| من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها لا يؤاجرها |
سنن ابن ماجه |
2454
| من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها لا يؤاجرها |
سنن ابن ماجه |
2451
| من كانت له فضول أرضين فليزرعها أو ليزرعها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه |