سنن نسائي
Sunan an-Nasa'i
كتاب المزارعة
The Book of Agriculture
باب : ذكر الأحاديث المختلفة في النهى عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر
Chapter: Mentioning The Differing Hadiths Regarding The Prohibition Of Leasing Out Land In Return For One Third, Or One Quarter Of The Harvest And The Different Wordings Reported By The Narrators
Hadith Number: 3912
اخبرني احمد بن يحيى، قال: حدثنا ابو نعيم، قال: حدثنا همام بن يحيى، قال: سال عطاء سليمان بن موسى، قال: حدث جابر، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" من كانت له ارض فليزرعها او ليزرعها اخاه ولا يكريها اخاه". وقد روى النهي عن المحاقلة يزيد بن نعيم، عن جابر بن عبد الله.
Jabir narrated that the Messenger of Allah said: "Whoever has land, let him cultivate it or give it to his brother to cultivate, and not lease it to his brother."
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي: صحيح مسلم
Hadith Narrators:
Famous Name | Rank | Ahadith |
|---|---|---|
| جابر بن عبد الله الأنصاري، أبو محمد، أبو عبد الله، أبو عبد الرحمن | صحابي | |
| عطاء بن أبي رباح القرشي، أبو محمد | ثبت رضي حجة إمام كبير الشأن | |
| همام بن يحيى العوذي، أبو عبد الله، أبو بكر | ثقة | |
| الفضل بن دكين الملائي، أبو نعيم | ثقة ثبت | |
| أحمد بن يحيى الأودي، أبو جعفر | ثقة |
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
صحيح البخاري |
2632
| من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه |
صحيح مسلم |
3917
| من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه |
صحيح مسلم |
3926
| من كانت له أرض فليهبها أو ليعرها |
صحيح مسلم |
3923
| من كان له فضل أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا تبيعوها |
صحيح مسلم |
3918
| من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه |
صحيح مسلم |
3920
| من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم لا يؤاجرها إياه |
صحيح مسلم |
3921
| من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه لا يكرها |
صحيح مسلم |
3924
| من كانت له أرض فليزرعها أو فليحرثها أخاه وإلا فليدعها |
صحيح مسلم |
3925
| من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها |
سنن النسائى الصغرى |
3905
| من كان له أرض فليزرعها فإن عجز أن يزرعها فليمنحها أخاه المسلم ولا يزرعها إياه |
سنن النسائى الصغرى |
3906
| من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه لا يكريها |
سنن النسائى الصغرى |
3907
| من كانت له أرض فليزرعها أو يزرعها أو يمسكها |
سنن النسائى الصغرى |
3912
| من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه لا يكريها أخاه |
سنن النسائى الصغرى |
3908
| من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها لا يؤاجرها |
سنن ابن ماجه |
2454
| من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها لا يؤاجرها |
سنن ابن ماجه |
2451
| من كانت له فضول أرضين فليزرعها أو ليزرعها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه |