صحيح مسلم
Sahih Muslim
كتاب البيوع
The Book of Transactions
باب كراء الارض:
Chapter: Kira (leasing Land)
Numbering by, Abdul Baqi: 1536, Shamela: 3925
حدثني ابو الطاهر ، واحمد بن عيسى ، جميعا عن ابن وهب ، قال ابن عيسى، حدثنا عبد الله بن وهب، حدثني هشام بن سعد ، ان ابا الزبير المكي ، حدثه، قال: سمعت جابر بن عبد الله ، يقول: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ناخذ الارض بالثلث، او الربع بالماذيانات، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال: " من كانت له ارض، فليزرعها، فإن لم يزرعها، فليمنحها اخاه، فإن لم يمنحها اخاه، فليمسكها ".
Jabir b. Abdullah (Allah be pleased with them) reported:We used to get land (on rent) during the lifetime of Allah's Messeuge, ( صلی اللہ علیہ وسلم ) with a share of one-third or one-fourth (of the produce from the land irrigated) with the help of canals. Thereupon Allah's Messenger ( صلی اللہ علیہ وسلم ) stood up (to address) and said: HRe who has land should cultivate it, and if he does not cultivate it, he should lend it to his brother, and if he does not lend it to his brother, he should then retain it.
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1536
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Hadith Narrators:
Famous Name | Rank | Ahadith |
|---|---|---|
| جابر بن عبد الله الأنصاري، أبو محمد، أبو عبد الله، أبو عبد الرحمن | صحابي | |
| محمد بن مسلم القرشي، أبو الزبير | صدوق إلا أنه يدلس | |
| هشام بن سعد القرشي، أبو سعيد، أبو عباد، أبو سعد | صدوق له أوهام | |
| عبد الله بن وهب القرشي، أبو محمد | ثقة حافظ | |
| أحمد بن أبي موسى المصري، أبو عبد الله | ثقة | |
| أحمد بن عمرو القرشي، أبو الطاهر | ثقة |
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
صحيح البخاري |
2632
| من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه |
صحيح مسلم |
3917
| من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه |
صحيح مسلم |
3926
| من كانت له أرض فليهبها أو ليعرها |
صحيح مسلم |
3923
| من كان له فضل أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا تبيعوها |
صحيح مسلم |
3918
| من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه |
صحيح مسلم |
3920
| من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم لا يؤاجرها إياه |
صحيح مسلم |
3921
| من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه لا يكرها |
صحيح مسلم |
3924
| من كانت له أرض فليزرعها أو فليحرثها أخاه وإلا فليدعها |
صحيح مسلم |
3925
| من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها |
سنن النسائى الصغرى |
3905
| من كان له أرض فليزرعها فإن عجز أن يزرعها فليمنحها أخاه المسلم ولا يزرعها إياه |
سنن النسائى الصغرى |
3906
| من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه لا يكريها |
سنن النسائى الصغرى |
3907
| من كانت له أرض فليزرعها أو يزرعها أو يمسكها |
سنن النسائى الصغرى |
3912
| من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه لا يكريها أخاه |
سنن النسائى الصغرى |
3908
| من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها لا يؤاجرها |
سنن ابن ماجه |
2454
| من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها لا يؤاجرها |
سنن ابن ماجه |
2451
| من كانت له فضول أرضين فليزرعها أو ليزرعها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه |