صحيح مسلم
Sahih Muslim
كتاب البيوع
The Book of Transactions
باب كراء الارض:
Chapter: Kira (leasing Land)
Numbering by, Abdul Baqi: 1536, Shamela: 3926
حدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا يحيى بن حماد ، حدثنا ابو عوانة ، عن سليمان ، حدثنا ابو سفيان ، عن جابر ، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: " من كانت له ارض، فليهبها او ليعرها ".
Jabir (Allah he pleased with him) reported:I heard Allah's Apostle ( صلی اللہ علیہ وسلم ) as saying: He who has (surplus) land should donate it (to others), or lend it.
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1536
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Hadith Narrators:
Famous Name | Rank | Ahadith |
|---|---|---|
| جابر بن عبد الله الأنصاري، أبو محمد، أبو عبد الله، أبو عبد الرحمن | صحابي | |
| طلحة بن نافع القرشي، أبو سفيان | صدوق حسن الحديث | |
| سليمان بن مهران الأعمش، أبو محمد | ثقة حافظ | |
| الوضاح بن عبد الله اليشكري، أبو عوانة | ثقة ثبت | |
| يحيى بن حماد الشيباني، أبو محمد، أبو زكريا، أبو بكر | ثقة | |
| محمد بن المثنى العنزي، أبو موسى | ثقة ثبت |
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
صحيح البخاري |
2632
| من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه |
صحيح مسلم |
3917
| من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه |
صحيح مسلم |
3926
| من كانت له أرض فليهبها أو ليعرها |
صحيح مسلم |
3923
| من كان له فضل أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا تبيعوها |
صحيح مسلم |
3918
| من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه |
صحيح مسلم |
3920
| من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم لا يؤاجرها إياه |
صحيح مسلم |
3921
| من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه لا يكرها |
صحيح مسلم |
3924
| من كانت له أرض فليزرعها أو فليحرثها أخاه وإلا فليدعها |
صحيح مسلم |
3925
| من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها |
سنن النسائى الصغرى |
3905
| من كان له أرض فليزرعها فإن عجز أن يزرعها فليمنحها أخاه المسلم ولا يزرعها إياه |
سنن النسائى الصغرى |
3906
| من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه لا يكريها |
سنن النسائى الصغرى |
3907
| من كانت له أرض فليزرعها أو يزرعها أو يمسكها |
سنن النسائى الصغرى |
3912
| من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه لا يكريها أخاه |
سنن النسائى الصغرى |
3908
| من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها لا يؤاجرها |
سنن ابن ماجه |
2454
| من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها لا يؤاجرها |
سنن ابن ماجه |
2451
| من كانت له فضول أرضين فليزرعها أو ليزرعها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه |