Book Insights
Chapters
Hadith
Narrators
Biography: Imam Ibn Majah (rh)
سنن ابن ماجه
Sunan Ibn Majah
كتاب الرهون
The Chapters on Pawning
باب : المزارعة بالثلث والربع
Chapter: Lending Land In Return For One Third Or One Quarter (Of The Crop)
Show diacritics
Hadith Number: 2451
حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي ، حدثنا الوليد بن مسلم ، حدثنا الاوزاعي ، حدثني عطاء ، قال: سمعت جابر بن عبد الله ، يقول: كانت لرجال منا فضول ارضين يؤاجرونها على الثلث والربع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:" من كانت له فضول ارضين فليزرعها او ليزرعها اخاه فإن ابى فليمسك ارضه".
'Ata' said:`I heard Jabir bin 'Abdullah say: Some men among us had extra land which they would rent out for one third or one quarter (of the crop). The Prophet ( صلی اللہ علیہ وسلم ) said:Whoever has extra land, let him cultivate it (himself) or let him give it to his brother (for free, to cultivate it), and if he does not want to do that, let him keep his land.


قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي:متفق عليه
Hadith Narrators:
Famous Name
Rank
Ahadith
جابر بن عبد الله الأنصاري، أبو محمد، أبو عبد الله، أبو عبد الرحمنصحابي
عطاء بن أبي رباح القرشي، أبو محمدثبت رضي حجة إمام كبير الشأن
عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، أبو عمروثقة مأمون
الوليد بن مسلم القرشي، أبو العباسثقة
دحيم القرشي، أبو سعيدثقة حافظ متقن
Referencing of the Hadith:
Book Name
Number
Short Arabic Text
صحيح البخاري
2632
من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه
صحيح مسلم
3917
من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه
صحيح مسلم
3926
من كانت له أرض فليهبها أو ليعرها
صحيح مسلم
3923
من كان له فضل أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا تبيعوها
صحيح مسلم
3918
من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه
صحيح مسلم
3920
من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم لا يؤاجرها إياه
صحيح مسلم
3921
من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه لا يكرها
صحيح مسلم
3924
من كانت له أرض فليزرعها أو فليحرثها أخاه وإلا فليدعها
صحيح مسلم
3925
من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها
سنن النسائى الصغرى
3905
من كان له أرض فليزرعها فإن عجز أن يزرعها فليمنحها أخاه المسلم ولا يزرعها إياه
سنن النسائى الصغرى
3906
من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه لا يكريها
سنن النسائى الصغرى
3907
من كانت له أرض فليزرعها أو يزرعها أو يمسكها
سنن النسائى الصغرى
3912
من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه لا يكريها أخاه
سنن النسائى الصغرى
3908
من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها لا يؤاجرها
سنن ابن ماجه
2454
من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها لا يؤاجرها
سنن ابن ماجه
2451
من كانت له فضول أرضين فليزرعها أو ليزرعها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه