سنن ابن ماجه
Sunan Ibn Majah
كتاب الرهون
The Chapters on Pawning
باب : المزارعة بالثلث والربع
Chapter: Lending Land In Return For One Third Or One Quarter (Of The Crop)
Hadith Number: 2451
حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي ، حدثنا الوليد بن مسلم ، حدثنا الاوزاعي ، حدثني عطاء ، قال: سمعت جابر بن عبد الله ، يقول: كانت لرجال منا فضول ارضين يؤاجرونها على الثلث والربع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:" من كانت له فضول ارضين فليزرعها او ليزرعها اخاه فإن ابى فليمسك ارضه".
'Ata' said:`“I heard Jabir bin 'Abdullah say: Some men among us had extra land which they would rent out for one third or one quarter (of the crop). The Prophet ( صلی اللہ علیہ وسلم ) said:“Whoever has extra land, let him cultivate it (himself) or let him give it to his brother (for free, to cultivate it), and if he does not want to do that, let him keep his land.”
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي:متفق عليه
Hadith Narrators:
Famous Name | Rank | Ahadith |
|---|---|---|
| جابر بن عبد الله الأنصاري، أبو محمد، أبو عبد الله، أبو عبد الرحمن | صحابي | |
| عطاء بن أبي رباح القرشي، أبو محمد | ثبت رضي حجة إمام كبير الشأن | |
| عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، أبو عمرو | ثقة مأمون | |
| الوليد بن مسلم القرشي، أبو العباس | ثقة | |
| دحيم القرشي، أبو سعيد | ثقة حافظ متقن |
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
صحيح البخاري |
2632
| من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه |
صحيح مسلم |
3917
| من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه |
صحيح مسلم |
3926
| من كانت له أرض فليهبها أو ليعرها |
صحيح مسلم |
3923
| من كان له فضل أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا تبيعوها |
صحيح مسلم |
3918
| من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه |
صحيح مسلم |
3920
| من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم لا يؤاجرها إياه |
صحيح مسلم |
3921
| من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه لا يكرها |
صحيح مسلم |
3924
| من كانت له أرض فليزرعها أو فليحرثها أخاه وإلا فليدعها |
صحيح مسلم |
3925
| من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها |
سنن النسائى الصغرى |
3905
| من كان له أرض فليزرعها فإن عجز أن يزرعها فليمنحها أخاه المسلم ولا يزرعها إياه |
سنن النسائى الصغرى |
3906
| من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه لا يكريها |
سنن النسائى الصغرى |
3907
| من كانت له أرض فليزرعها أو يزرعها أو يمسكها |
سنن النسائى الصغرى |
3912
| من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه لا يكريها أخاه |
سنن النسائى الصغرى |
3908
| من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها لا يؤاجرها |
سنن ابن ماجه |
2454
| من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها لا يؤاجرها |
سنن ابن ماجه |
2451
| من كانت له فضول أرضين فليزرعها أو ليزرعها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه |