سنن ابن ماجه
Sunan Ibn Majah
كتاب الشفعة
The Chapters on Pre-emption
باب : الشفعة بالجوار
Chapter: Preemption By Virtue Of Being Neighbors
Hadith Number: 2494
حدثنا عثمان بن ابي شيبة ، حدثنا هشيم ، انبانا عبد الملك ، عن عطاء ، عن جابر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" الجار احق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا".
It was narrated from Jabir that the Messenger of Allah ( صلی اللہ علیہ وسلم ) said:`“The neighbor has more right to preemption of his neighbor, so let him wait for him even if he is absent, if they share a path.”
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي:إسناده حسن
Hadith Narrators:
Famous Name | Rank | Ahadith |
|---|---|---|
| جابر بن عبد الله الأنصاري، أبو محمد، أبو عبد الله، أبو عبد الرحمن | صحابي | |
| عطاء بن أبي رباح القرشي، أبو محمد | ثبت رضي حجة إمام كبير الشأن | |
| عبد الملك بن ميسرة الفزازى، أبو عبد الله، أبو سليمان | ثقة | |
| هشيم بن بشير السلمي، أبو معاوية | ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي | |
| عثمان بن أبي شيبة العبسي، أبو الحسن | وله أوهام، ثقة حافظ شهير |
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
صحيح البخاري |
2496
| الشفعة في كل ما لم يقسم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة |
صحيح البخاري |
2213
| الشفعة في كل مال لم يقسم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة |
صحيح البخاري |
6976
| الشفعة في كل ما لم يقسم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة |
صحيح البخاري |
2495
| الشفعة في كل ما لم يقسم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة |
صحيح مسلم |
4129
| الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع إن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه |
صحيح مسلم |
4128
| الشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه إن شاء أخذ وإن شاء ترك إذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به |
جامع الترمذي |
1369
| الجار أحق بشفعته ينتظر به إن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا |
جامع الترمذي |
1312
| من كان له شريك في حائط فلا يبيع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه |
سنن أبي داود |
3514
| الشفعة في كل ما لم يقسم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة |
سنن أبي داود |
3513
| الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه إن باع فهو أحق به حتى يؤذنه |
سنن أبي داود |
3518
| الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها إن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا |
سنن النسائى الصغرى |
4709
| الشفعة والجوار |
سنن النسائى الصغرى |
4705
| الشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة وحائط لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه إن شاء أخذ وإن شاء ترك إن باع ولم يؤذنه فهو أحق به |
سنن النسائى الصغرى |
4650
| الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح له أن يبيع حتى يؤذن شريكه إن باع فهو أحق به حتى يؤذنه |
سنن ابن ماجه |
2499
| الشفعة في كل ما لم يقسم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة |
سنن ابن ماجه |
2494
| الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها إن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا |
المعجم الصغير للطبراني | 513 | الشفعة في كل شرك في ربع أو حائط لا يصلح له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه فيأخذ أو يدع |
بلوغ المرام | 763 | الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا |
مسندالحميدي | 1309 | أيكم كانت له أرض أو نخل فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه |