Book Insights
Chapters
Hadith
Narrators
Biography: Imam Ibn Majah (rh)
سنن ابن ماجه
Sunan Ibn Majah
كتاب الشفعة
The Chapters on Pre-emption
باب : إذا وقعت الحدود فلا شفعة
Chapter: If The Boundaries Have Been Fixed Then There Is No Preemption
Show diacritics
Hadith Number: 2499
حدثنا محمد بن يحيى ، حدثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن ابي سلمة ، عن جابر بن عبد الله ، قال:" إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة".
It was narrated from Jabir bin Abdullah that: the Messenger of Allah ( صلی اللہ علیہ وسلم ) ruled that preemption takes effect in all cases where land has not been divided. But if the boundaries have been set and the roads laid out, then there is no preemption.


قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي:صحيح بخاري
Hadith Narrators:
Famous Name
Rank
Ahadith
جابر بن عبد الله الأنصاري، أبو محمد، أبو عبد الله، أبو عبد الرحمنصحابي
أبو سلمة بن عبد الرحمن الزهري، أبو سلمةثقة إمام مكثر
محمد بن شهاب الزهري، أبو بكرالفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه
معمر بن أبي عمرو الأزدي، أبو عروةثقة ثبت فاضل
عبد الرزاق بن همام الحميري، أبو بكرثقة حافظ
محمد بن يحيى الذهلي، أبو عبد اللهثقة حافظ جليل
Referencing of the Hadith:
Book Name
Number
Short Arabic Text
صحيح البخاري
2496
الشفعة في كل ما لم يقسم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة
صحيح البخاري
2213
الشفعة في كل مال لم يقسم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة
صحيح البخاري
6976
الشفعة في كل ما لم يقسم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة
صحيح البخاري
2495
الشفعة في كل ما لم يقسم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة
صحيح مسلم
4129
الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع إن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه
صحيح مسلم
4128
الشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه إن شاء أخذ وإن شاء ترك إذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به
جامع الترمذي
1369
الجار أحق بشفعته ينتظر به إن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا
جامع الترمذي
1312
من كان له شريك في حائط فلا يبيع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه
سنن أبي داود
3514
الشفعة في كل ما لم يقسم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة
سنن أبي داود
3513
الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه إن باع فهو أحق به حتى يؤذنه
سنن أبي داود
3518
الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها إن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا
سنن النسائى الصغرى
4709
الشفعة والجوار
سنن النسائى الصغرى
4705
الشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة وحائط لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه إن شاء أخذ وإن شاء ترك إن باع ولم يؤذنه فهو أحق به
سنن النسائى الصغرى
4650
الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح له أن يبيع حتى يؤذن شريكه إن باع فهو أحق به حتى يؤذنه
سنن ابن ماجه
2499
الشفعة في كل ما لم يقسم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة
سنن ابن ماجه
2494
الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها إن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا
المعجم الصغير للطبراني
513
الشفعة في كل شرك في ربع أو حائط لا يصلح له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه فيأخذ أو يدع
بلوغ المرام
763
الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا
مسندالحميدي
1309
أيكم كانت له أرض أو نخل فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه