Book Insights
Chapters
Hadith
Narrators
Biography: Imam Abu Dawood (rh)
سنن ابي داود
Sunan Abi Dawud
كتاب الإجارة
Wages (Kitab Al-Ijarah)
باب في الشفعة
Chapter: Regarding Pre-Emption.
Show diacritics
Hadith Number: 3513
حدثنا احمد بن حنبل، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن جريج، عن ابي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" الشفعة في كل شرك ربعة او حائط لا يصلح ان يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن باع فهو احق به حتى يؤذنه".
Narrated Jabir: The Messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم as saying: There is the right of option regarding everything which is shared, whether a dwelling or a garden. It is not lawful to sell before informing one's partner, but if he sells without informing him, he has the greatest right to it.


قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي:صحيح مسلم (1608)
Hadith Narrators:
Famous Name
Rank
Ahadith
جابر بن عبد الله الأنصاري، أبو محمد، أبو عبد الله، أبو عبد الرحمنصحابي
محمد بن مسلم القرشي، أبو الزبيرصدوق إلا أنه يدلس
ابن جريج المكي، أبو خالد، أبو الوليدثقة
إسماعيل بن علية الأسدي، أبو بشرثقة حجة حافظ
أحمد بن حنبل الشيباني، أبو عبد اللهثقة حافظ فقيه حجة
Referencing of the Hadith:
Book Name
Number
Short Arabic Text
صحيح البخاري
2496
الشفعة في كل ما لم يقسم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة
صحيح البخاري
2213
الشفعة في كل مال لم يقسم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة
صحيح البخاري
6976
الشفعة في كل ما لم يقسم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة
صحيح البخاري
2495
الشفعة في كل ما لم يقسم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة
صحيح مسلم
4129
الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع إن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه
صحيح مسلم
4128
الشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه إن شاء أخذ وإن شاء ترك إذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به
جامع الترمذي
1369
الجار أحق بشفعته ينتظر به إن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا
جامع الترمذي
1312
من كان له شريك في حائط فلا يبيع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه
سنن أبي داود
3514
الشفعة في كل ما لم يقسم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة
سنن أبي داود
3513
الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه إن باع فهو أحق به حتى يؤذنه
سنن أبي داود
3518
الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها إن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا
سنن النسائى الصغرى
4709
الشفعة والجوار
سنن النسائى الصغرى
4705
الشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة وحائط لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه إن شاء أخذ وإن شاء ترك إن باع ولم يؤذنه فهو أحق به
سنن النسائى الصغرى
4650
الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح له أن يبيع حتى يؤذن شريكه إن باع فهو أحق به حتى يؤذنه
سنن ابن ماجه
2499
الشفعة في كل ما لم يقسم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة
سنن ابن ماجه
2494
الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها إن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا
المعجم الصغير للطبراني
513
الشفعة في كل شرك في ربع أو حائط لا يصلح له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه فيأخذ أو يدع
بلوغ المرام
763
الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا
مسندالحميدي
1309
أيكم كانت له أرض أو نخل فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه