معجم صغير للطبراني
Muajam E Sagheer
كتاب البيوع
Book of Transactions
Etiquette of buying, selling, and engagement
Hadith Number: 530
حدثنا سعد بن يحيى الرقي ، إمام مسجد الرقة، حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري ، حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن محمد بن عبد الله ابن اخي الزهري، عن عمه محمد بن مسلم الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن ابي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع اخيه، ولا يبيع حاضر لباد، ولا يخطب الرجل على خطبة اخيه، ولا تسال المراة طلاق اختها لتكفا ما في إنائها"، لم يروه عن ابن اخي الزهري، إلا الدراوردي
Sayyiduna Abu Hurairah (may Allah be pleased with him) reports: The Messenger of Allah (peace and blessings be upon him) said: "Do not mix with fraud, and no man should sell over the sale of his Muslim brother, and no townsman should sell on behalf of a villager, and no man should propose over the proposal of his Muslim brother, and no woman should demand the divorce of her Muslim sister so that she may cause what is in her vessel to be spilled."
حكم: صحيح
Hadith Narrators:
Famous Name | Rank | Ahadith |
|---|---|---|
| أبو هريرة الدوسي | صحابي | |
| سعيد بن المسيب القرشي، أبو محمد | أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار | |
| محمد بن شهاب الزهري، أبو بكر | الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه | |
| محمد بن عبد الله الزهري، أبو عبد الله | صدوق له أوهام | |
| عبد العزيز بن محمد الدراوردي، أبو محمد | صدوق حسن الحديث | |
| مصعب بن عبد الله الزبيري، أبو عبد الله | ثقة |
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
صحيح البخاري |
5109
| لا يجمع بين المرأة وعمتها لا بين المرأة وخالتها |
صحيح البخاري |
5110
| تنكح المرأة على عمتها والمرأة وخالتها |
صحيح مسلم |
3439
| نهى رسول الله أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها |
صحيح مسلم |
3444
| نهى رسول الله أن يجمع بين المرأة وعمتها بين المرأة وخالتها |
صحيح مسلم |
3443
| نهى رسول الله أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها فإن الله رازقها |
صحيح مسلم |
3440
| لا تنكح المرأة على عمتها لا على خالتها |
صحيح مسلم |
3438
| لا تنكح العمة على بنت الأخ لا ابنة الأخت على الخالة |
صحيح مسلم |
3436
| لا يجمع بين المرأة وعمتها لا بين المرأة وخالتها |
صحيح مسلم |
3437
| نهى عن أربع نسوة أن يجمع بينهن المرأة وعمتها المرأة وخالتها |
جامع الترمذي |
1126
| نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على ابنة أخيها المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها لا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى |
سنن أبي داود |
2065
| لا تنكح المرأة على عمتها لا العمة على بنت أخيها المرأة على خالتها لا الخالة على بنت أختها لا تنكح الكبرى على الصغرى لا الصغرى على الكبرى |
سنن أبي داود |
2066
| يجمع بين المرأة وخالتها بين المرأة وعمتها |
سنن النسائى الصغرى |
3295
| تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها |
سنن النسائى الصغرى |
3296
| لا تنكح المرأة على عمتها لا على خالتها |
سنن النسائى الصغرى |
3291
| يجمع بين المرأة وعمتها المرأة وخالتها |
سنن النسائى الصغرى |
3298
| تنكح المرأة على عمتها والعمة على بنت أخيها |
سنن النسائى الصغرى |
3297
| لا تنكح المرأة على عمتها لا على خالتها |
سنن النسائى الصغرى |
3294
| لا تنكح المرأة على عمتها لا على خالتها |
سنن النسائى الصغرى |
3293
| نهى عن أربع نسوة يجمع بينهن المرأة وعمتها المرأة وخالتها |
سنن النسائى الصغرى |
3292
| تنكح المرأة على عمتها أو خالتها |
سنن النسائى الصغرى |
3290
| لا يجمع بين المرأة وعمتها لا بين المرأة وخالتها |
سنن ابن ماجه |
1929
| لا تنكح المرأة على عمتها لا على خالتها |
موطا امام مالك رواية ابن القاسم |
354
| ا يجمع بين المراة وعمتها، ولا بين المراة وخالتها |
بلوغ المرام |
844
| لا يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها |
المعجم الصغير للطبراني |
478
| لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها |
المعجم الصغير للطبراني |
487
| لا تزوج المرأة على خالتها ، ولا الخالة على ابنة أختها ، ولا تزوج المرأة على عمتها ، ولا العمة على ابنة أخيها ، ولا الصغرى على الكبرى ، ولا الكبرى على الصغرى |
المعجم الصغير للطبراني |
530
| لا تناجشوا ، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ، ولا يبيع حاضر لباد ، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه ، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما فى إنائها |
المعجم الصغير للطبراني |
546
| لا تناجشوا ، ولا تباغضوا ، ولا تحاسدوا ، ولا تدابروا ، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله |
مسندالحميدي |
1056
| لا تناجشوا، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا يبع حاضر لباد، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها |
مسندالحميدي |
1058
| لا تصروا الإبل والغنم للبيع، من اشترى منكم من ذلك شيئا، فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها، وصاعا من تمر لا سمراء |