سنن ابن ماجه
Sunan Ibn Majah
كتاب التجارات
The Chapters on Business Transactions
باب : البيعان بالخيار ما لم يفترقا
Chapter: The Two Parties To A Transaction Have The Choice (Of Annulling It) So Long As They Have
Hadith Number: 2181
حدثنا محمد بن رمح المصري ، انبانا الليث بن سعد ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا، وكانا جميعا او يخير احدهما الآخر، فإن خير احدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد ان تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع".
It was narrated from 'Abdullah bin 'Umar that the Messenger of Allah said: "When two men enter into a transaction, each of them has the choice (of annulling it) so long as they have not yet parted and are still together, or one of them has given the option or choice to the other. Once he has accepted the terms of the other, then the transaction is binding. If they part after concluding the transaction and neither of them has rescinded the transaction then the transaction is binding.”
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي:متفق عليه
Hadith Narrators:
Famous Name | Rank | Ahadith |
|---|---|---|
| عبد الله بن عمر العدوي، أبو عبد الرحمن | صحابي | |
| نافع مولى ابن عمر، أبو عبد الله | ثقة ثبت مشهور | |
| الليث بن سعد الفهمي، أبو الحارث | ثقة ثبت فقيه إمام مشهور | |
| محمد بن رمح التجيبي، أبو عبد الله | ثقة ثبت |
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
صحيح البخاري |
2113
| كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار |
صحيح البخاري |
2112
| إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع |
صحيح البخاري |
2107
| المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا |
صحيح البخاري |
2111
| المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار |
صحيح البخاري |
2109
| البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر |
صحيح مسلم |
3853
| البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار |
صحيح مسلم |
3855
| إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع |
صحيح مسلم |
3857
| كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار |
صحيح مسلم |
3856
| إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب |
جامع الترمذي |
1245
| البيعان بالخيار ما لم يتفرقا |
سنن أبي داود |
3454
| المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار |
سنن النسائى الصغرى |
4485
| البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار |
سنن النسائى الصغرى |
4471
| البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يكون خيارا |
سنن النسائى الصغرى |
4479
| المتبايعان لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار |
سنن النسائى الصغرى |
4472
| المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا أن يكون البيع كان عن خيار فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع |
سنن النسائى الصغرى |
4473
| إذا تبايع البيعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يفترقا أو يكون بيعهما عن خيار فإن كان عن خيار فقد وجب البيع |
سنن النسائى الصغرى |
4474
| البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يقول أحدهما للآخر اختر |
سنن النسائى الصغرى |
4475
| البيعان بالخيار حتى يفترقا أو يكون بيع خيار |
سنن النسائى الصغرى |
4476
| البيعان بالخيار حتى يفترقا أو يكون بيع خيار |
سنن النسائى الصغرى |
4470
| المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار |
سنن النسائى الصغرى |
4478
| المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يفترقا إلا أن يكون البيع خيارا |
سنن النسائى الصغرى |
4480
| كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار |
سنن النسائى الصغرى |
4481
| كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار |
سنن النسائى الصغرى |
4482
| كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار |
سنن النسائى الصغرى |
4483
| كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار |
سنن النسائى الصغرى |
4484
| كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار |
سنن النسائى الصغرى |
4477
| إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار حتى يفترقا وقال مرة أخرى ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع فإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع |
سنن ابن ماجه |
2181
| إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع |
موطا امام مالك رواية ابن القاسم | 488 | المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار |
بلوغ المرام | 692 | إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع |
المعجم الصغير للطبراني | 545 | كل بيعين لا بيع بينهما ، حتى يتفرقا إلا بيع الخيار |
مسندالحميدي | 669 | إذا تبايع المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا، أو يكون بيعهما على خيار |
مسندالحميدي | 670 | البائعان بالخيار ما لم يفترقا، أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان عن خيار فقد وجب |