سنن نسائي
Sunan an-Nasa'i
كتاب البيوع
The Book of Financial Transactions
باب : ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه
Chapter: Mentioning the Differneces Reported From Nafi
Hadith Number: 4479
اخبرنا علي بن حجر , قال: حدثنا هشيم , عن يحيى بن سعيد , قال: حدثنا نافع , عن ابن عمر , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" المتبايعان لا بيع بينهما حتى يتفرقا , إلا بيع الخيار".
It was narrated from Yahya bin Sa 'eed , who said: "Nafi narrated to us from Ibn 'Umar, who said: 'The Messenger of Allah said: There is no transaction between the two parties until they separate, unless they have chosen to conclude the transaction."" (Sahih)
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي: حسن
Hadith Narrators:
Famous Name | Rank | Ahadith |
|---|---|---|
| عبد الله بن عمر العدوي، أبو عبد الرحمن | صحابي | |
| نافع مولى ابن عمر، أبو عبد الله | ثقة ثبت مشهور | |
| يحيى بن سعيد الأنصاري، أبو سعيد | ثقة ثبت | |
| هشيم بن بشير السلمي، أبو معاوية | ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي | |
| علي بن حجر السعدي، أبو الحسن | ثقة حافظ |
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
صحيح البخاري |
2113
| كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار |
صحيح البخاري |
2112
| إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع |
صحيح البخاري |
2107
| المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا |
صحيح البخاري |
2111
| المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار |
صحيح البخاري |
2109
| البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر |
صحيح مسلم |
3853
| البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار |
صحيح مسلم |
3855
| إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع |
صحيح مسلم |
3857
| كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار |
صحيح مسلم |
3856
| إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب |
جامع الترمذي |
1245
| البيعان بالخيار ما لم يتفرقا |
سنن أبي داود |
3454
| المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار |
سنن النسائى الصغرى |
4485
| البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار |
سنن النسائى الصغرى |
4471
| البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يكون خيارا |
سنن النسائى الصغرى |
4479
| المتبايعان لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار |
سنن النسائى الصغرى |
4472
| المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا أن يكون البيع كان عن خيار فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع |
سنن النسائى الصغرى |
4473
| إذا تبايع البيعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يفترقا أو يكون بيعهما عن خيار فإن كان عن خيار فقد وجب البيع |
سنن النسائى الصغرى |
4474
| البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يقول أحدهما للآخر اختر |
سنن النسائى الصغرى |
4475
| البيعان بالخيار حتى يفترقا أو يكون بيع خيار |
سنن النسائى الصغرى |
4476
| البيعان بالخيار حتى يفترقا أو يكون بيع خيار |
سنن النسائى الصغرى |
4470
| المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار |
سنن النسائى الصغرى |
4478
| المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يفترقا إلا أن يكون البيع خيارا |
سنن النسائى الصغرى |
4480
| كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار |
سنن النسائى الصغرى |
4481
| كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار |
سنن النسائى الصغرى |
4482
| كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار |
سنن النسائى الصغرى |
4483
| كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار |
سنن النسائى الصغرى |
4484
| كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار |
سنن النسائى الصغرى |
4477
| إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار حتى يفترقا وقال مرة أخرى ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع فإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع |
سنن ابن ماجه |
2181
| إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع |
موطا امام مالك رواية ابن القاسم | 488 | المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار |
بلوغ المرام | 692 | إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع |
المعجم الصغير للطبراني | 545 | كل بيعين لا بيع بينهما ، حتى يتفرقا إلا بيع الخيار |
مسندالحميدي | 669 | إذا تبايع المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا، أو يكون بيعهما على خيار |
مسندالحميدي | 670 | البائعان بالخيار ما لم يفترقا، أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان عن خيار فقد وجب |