Book Insights
Chapters
Hadith
Narrators
Biography: Imam Tirmidhi (rh)
سنن ترمذي
Sunan at-Tirmidhi
كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
The Book on Business
باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا
Chapter: Both Seller and Buyer Have the Option to Confirm or Cancel the Sale Until They Separate
Show diacritics
Hadith Number: 1245
حدثنا واصل بن عبد الاعلى، حدثنا الكوفي بن فضيل، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا " او " يختارا "، قال: فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد، قام ليجب له البيع. قال ابو عيسى: وفي الباب، عن ابي برزة، وحكيم بن حزام، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمرو، وسمرة، وابي هريرة. قال ابو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول: الشافعي، واحمد، وإسحاق، وقالوا: الفرقة بالابدان لا بالكلام، وقد قال بعض اهل العلم: معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: " ما لم يتفرقا يعني الفرقة بالكلام "، والقول الاول اصح لان ابن عمر هو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اعلم بمعنى ما روى. وروي عنه انه كان إذا اراد ان يوجب البيع مشى ليجب له.
‘Abdullah bin ‘Umar (may Allah be pleased with both of them) says: I heard the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) say:“The seller and the buyer both have the option (to cancel or confirm the sale) as long as they have not separated, or they both stipulate the option.”Nafi‘ says: When Ibn ‘Umar (may Allah be pleased with both of them) would buy something and was sitting, he would stand up so that the sale would become binding (and the option would no longer remain).

Imam Tirmidhi says:
1- The hadith of Ibn ‘Umar (may Allah be pleased with both of them) is Hasan Sahih.
2- In this chapter, there are also ahadith from Abu Barzah, Hakim bin Hizam, ‘Abdullah bin ‘Abbas, ‘Abdullah bin ‘Amr, Samurah, and Abu Hurairah (may Allah be pleased with them).
3- Some of the people of knowledge from among the Companions and others have acted upon this. And this is also the saying of Shafi‘i, Ahmad, and Ishaq bin Rahwayh. These people say that by separation is meant physical separation, not verbal separation, i.e., leaving the gathering is meant, not changing the subject of conversation.
4- And some of the people of knowledge say that by the saying of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) «مالم يتفرقا» is meant verbal separation. The first opinion is more correct, because Ibn ‘Umar (may Allah be pleased with both of them) himself narrated this from the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him), and he knows best the meaning of the hadith he narrated. And it is narrated from him that when he intended to make the sale binding, he would (leave the gathering and) walk away so that the sale would become binding.
5- It is also narrated in the same way from Abu Barzah (may Allah be pleased with him).


تخریج الحدیث دارالدعوہ: «صحیح البخاری/البیوع 42 (2107)، صحیح مسلم/البیوع 10 (1531)، سنن النسائی/البیوع 9 (4478)، (تحفة الأشراف: 8522) (صحیح) وأخرجہ کل من: صحیح البخاری/البیوع 43 (2109)، و 44 (2111)، و45 (2112)، و46 (2113)، صحیح مسلم/البیوع (المصدر المذکور)، سنن ابی داود/ البیوع 53 (3454)، سنن النسائی/البیوع 9 (4470-4477)، سنن ابن ماجہ/التجارات 17 (2181)، موطا امام مالک/البیوع 38 (79)، مسند احمد (2/4، 9، 52، 54، 73، 119، 135) من غیر ہذا الوجہ۔»
قال الشيخ الألباني: صحيح، ابن ماجة (2181)
الرواة الحديث:
اسم الشهرة
الرتبة عند ابن حجر/ذهبي
أحاديث
👤←👥عبد الله بن عمر العدوي، أبو عبد الرحمنصحابي
👤←👥نافع مولى ابن عمر، أبو عبد الله
Newنافع مولى ابن عمر ← عبد الله بن عمر العدوي
ثقة ثبت مشهور
👤←👥يحيى بن سعيد الأنصاري، أبو سعيد
Newيحيى بن سعيد الأنصاري ← نافع مولى ابن عمر
ثقة ثبت
👤←👥محمد بن الفضيل الضبي، أبو عبد الرحمن
Newمحمد بن الفضيل الضبي ← يحيى بن سعيد الأنصاري
صدوق عارف رمي بالتشيع
👤←👥واصل بن عبد الأعلى الأسدي، أبو محمد، أبو القاسم
Newواصل بن عبد الأعلى الأسدي ← محمد بن الفضيل الضبي
ثقة
Referencing of the Hadith:
Book Name
Number
Short Arabic Text
صحيح البخاري
2113
كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار
صحيح البخاري
2112
إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع
صحيح البخاري
2107
المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا
صحيح البخاري
2111
المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار
صحيح البخاري
2109
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر
صحيح مسلم
3853
البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار
صحيح مسلم
3855
إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع
صحيح مسلم
3857
كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار
صحيح مسلم
3856
إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب
جامع الترمذي
1245
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
سنن أبي داود
3454
المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار
سنن النسائى الصغرى
4485
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار
سنن النسائى الصغرى
4471
البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يكون خيارا
سنن النسائى الصغرى
4479
المتبايعان لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار
سنن النسائى الصغرى
4472
المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا أن يكون البيع كان عن خيار فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع
سنن النسائى الصغرى
4473
إذا تبايع البيعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يفترقا أو يكون بيعهما عن خيار فإن كان عن خيار فقد وجب البيع
سنن النسائى الصغرى
4474
البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يقول أحدهما للآخر اختر
سنن النسائى الصغرى
4475
البيعان بالخيار حتى يفترقا أو يكون بيع خيار
سنن النسائى الصغرى
4476
البيعان بالخيار حتى يفترقا أو يكون بيع خيار
سنن النسائى الصغرى
4470
المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار
سنن النسائى الصغرى
4478
المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يفترقا إلا أن يكون البيع خيارا
سنن النسائى الصغرى
4480
كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار
سنن النسائى الصغرى
4481
كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار
سنن النسائى الصغرى
4482
كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار
سنن النسائى الصغرى
4483
كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار
سنن النسائى الصغرى
4484
كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار
سنن النسائى الصغرى
4477
إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار حتى يفترقا وقال مرة أخرى ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع فإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع
سنن ابن ماجه
2181
إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع
موطا امام مالك رواية ابن القاسم
488
المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار
بلوغ المرام
692
إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع
المعجم الصغير للطبراني
545
كل بيعين لا بيع بينهما ، حتى يتفرقا إلا بيع الخيار
مسندالحميدي
669
إذا تبايع المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا، أو يكون بيعهما على خيار
مسندالحميدي
670
البائعان بالخيار ما لم يفترقا، أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان عن خيار فقد وجب