Book Insights
Chapters
Hadith
Narrators
Biography: Imam An-Nasa'i (rh)
سنن نسائي
Sunan an-Nasa'i
كتاب البيوع
The Book of Financial Transactions
باب : ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه
Chapter: Mentioning the Differneces Reported From Nafi
Show diacritics
Hadith Number: 4474
اخبرنا عمرو بن علي , قال: حدثنا عبد الاعلى , قال: حدثنا سعيد، عن ايوب , عن نافع , عن ابن عمر , ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" البيعان بالخيار ما لم يفترقا , او يقول احدهما للآخر اختر".
It was a narrated from Ayyub, from Nafi from Ibn 'Umar that the Messenger of Allah said: "The Messenger of Allah said: "The two parties to a transaction both have the choice who long as they have not separated or one of them says to the other: 'Decide!"' (Sahih)


قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي: متفق عليه
Hadith Narrators:
Famous Name
Rank
Ahadith
عبد الله بن عمر العدوي، أبو عبد الرحمنصحابي
نافع مولى ابن عمر، أبو عبد اللهثقة ثبت مشهور
أيوب السختياني، أبو عثمان، أبو بكرثقة ثبتت حجة
سعيد بن أبي عروبة العدوي، أبو النضرثقة حافظ
عبد الأعلى بن عبد الأعلى القرشي، أبو محمدثقة
عمرو بن علي الفلاس، أبو حفصثقة حافظ
Referencing of the Hadith:
Book Name
Number
Short Arabic Text
صحيح البخاري
2113
كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار
صحيح البخاري
2112
إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع
صحيح البخاري
2107
المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا
صحيح البخاري
2111
المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار
صحيح البخاري
2109
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر
صحيح مسلم
3853
البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار
صحيح مسلم
3855
إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع
صحيح مسلم
3857
كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار
صحيح مسلم
3856
إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب
جامع الترمذي
1245
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
سنن أبي داود
3454
المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار
سنن النسائى الصغرى
4485
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار
سنن النسائى الصغرى
4471
البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يكون خيارا
سنن النسائى الصغرى
4479
المتبايعان لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار
سنن النسائى الصغرى
4472
المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا أن يكون البيع كان عن خيار فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع
سنن النسائى الصغرى
4473
إذا تبايع البيعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يفترقا أو يكون بيعهما عن خيار فإن كان عن خيار فقد وجب البيع
سنن النسائى الصغرى
4474
البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يقول أحدهما للآخر اختر
سنن النسائى الصغرى
4475
البيعان بالخيار حتى يفترقا أو يكون بيع خيار
سنن النسائى الصغرى
4476
البيعان بالخيار حتى يفترقا أو يكون بيع خيار
سنن النسائى الصغرى
4470
المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار
سنن النسائى الصغرى
4478
المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يفترقا إلا أن يكون البيع خيارا
سنن النسائى الصغرى
4480
كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار
سنن النسائى الصغرى
4481
كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار
سنن النسائى الصغرى
4482
كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار
سنن النسائى الصغرى
4483
كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار
سنن النسائى الصغرى
4484
كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار
سنن النسائى الصغرى
4477
إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار حتى يفترقا وقال مرة أخرى ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع فإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع
سنن ابن ماجه
2181
إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع
موطا امام مالك رواية ابن القاسم
488
المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار
بلوغ المرام
692
إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع
المعجم الصغير للطبراني
545
كل بيعين لا بيع بينهما ، حتى يتفرقا إلا بيع الخيار
مسندالحميدي
669
إذا تبايع المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا، أو يكون بيعهما على خيار
مسندالحميدي
670
البائعان بالخيار ما لم يفترقا، أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان عن خيار فقد وجب