سنن نسائي
Sunan an-Nasa'i
كتاب العمرى
The Book of 'Umra
باب : عطية المرأة بغير إذن زوجها
Chapter: A Woman Giving A Gift Without Her Husband's Permission
Hadith Number: 3788
اخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، ان اباه حدثه، عن عبد الله بن عمرو. ح واخبرنا حميد بن مسعدة، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن ابيه، عن جده، قال:" لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام خطيبا فقال في خطبته:" لا يجوز لامراة عطية إلا بإذن زوجها".
It was narrated from 'Amr bin Shu'aib, from his father, that his grandfather said: "When the Messenger of Allah conquered Makkah, he stood up to address (the people) and said in his Khutbah: 'It is not permissible for a woman to give (a gift) except with her husband's permission.'"
قال الشيخ الألباني: حسن صحيح
قال الشيخ زبير على زئي: حسن
Hadith Narrators:
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
سنن النسائى الصغرى |
2541
| لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها |
سنن النسائى الصغرى |
3787
| لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك زوجها عصمتها |
سنن النسائى الصغرى |
3788
| لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها |
سنن أبي داود |
3547
| لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها |
سنن أبي داود |
3546
| لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها |
سنن ابن ماجه |
2388
| لا يجوز لامرأة في مالها إلا بإذن زوجها إذا هو ملك عصمتها |
بلوغ المرام | 733 | لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها |