سنن نسائي
Sunan an-Nasa'i
كتاب الزكاة
The Book of Zakah
باب : عطية المرأة بغير إذن زوجها
Chapter: A Woman Giving (Charity) Without Her Husband's Permission
Hadith Number: 2541
اخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد بن الحارث، قال: حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، ان اباه حدثه، عن عبد الله بن عمرو، قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام خطيبا فقال في خطبته:" لا يجوز لامراة عطية إلا بإذن زوجها" , مختصر.
It was narrated that 'Abdullah bin 'Amr said: "When the Messenger of Allah conquered Makkah, he stood up to address the people and said in his Khutbah; 'It is not permissible for a woman to give anything without her husband's permission."' (He narrated it) in abridged from.
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «سنن ابی داود/البیوع 86 (3547)، (تحفة الأشراف: 8683)، وقد أخرجہ: سنن ابن ماجہ/الھبات 7 (2388)، ویأتی عند المؤلف 3788) (حسن صحیح)»
قال الشيخ الألباني: حسن صحيح
قال الشيخ زبير على زئي: إسناده حسن
الرواة الحديث:
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
سنن النسائى الصغرى |
2541
| لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها |
سنن النسائى الصغرى |
3787
| لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك زوجها عصمتها |
سنن النسائى الصغرى |
3788
| لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها |
سنن أبي داود |
3547
| لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها |
سنن أبي داود |
3546
| لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها |
سنن ابن ماجه |
2388
| لا يجوز لامرأة في مالها إلا بإذن زوجها إذا هو ملك عصمتها |
بلوغ المرام |
733
| لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها |
شعيب بن محمد السهمي ← عبد الله بن عمرو السهمي