Book Insights
Chapters
Hadith
Narrators
Biography: Imam An-Nasa'i (rh)
سنن نسائي
Sunan an-Nasa'i
كتاب الزكاة
The Book of Zakah
باب : عطية المرأة بغير إذن زوجها
Chapter: A Woman Giving (Charity) Without Her Husband's Permission
Show diacritics
Hadith Number: 2541
اخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد بن الحارث، قال: حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، ان اباه حدثه، عن عبد الله بن عمرو، قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام خطيبا فقال في خطبته:" لا يجوز لامراة عطية إلا بإذن زوجها" , مختصر.
It was narrated that 'Abdullah bin 'Amr said: "When the Messenger of Allah conquered Makkah, he stood up to address the people and said in his Khutbah; 'It is not permissible for a woman to give anything without her husband's permission."' (He narrated it) in abridged from.


تخریج الحدیث دارالدعوہ: «سنن ابی داود/البیوع 86 (3547)، (تحفة الأشراف: 8683)، وقد أخرجہ: سنن ابن ماجہ/الھبات 7 (2388)، ویأتی عند المؤلف 3788) (حسن صحیح)»
قال الشيخ الألباني: حسن صحيح
قال الشيخ زبير على زئي: إسناده حسن
الرواة الحديث:
اسم الشهرة
الرتبة عند ابن حجر/ذهبي
أحاديث
👤←👥عبد الله بن عمرو السهمي، أبو محمد، أبو نصر، أبو عبد الرحمنصحابي
👤←👥شعيب بن محمد السهمي
Newشعيب بن محمد السهمي ← عبد الله بن عمرو السهمي
صدوق حسن الحديث
👤←👥عمرو بن شعيب القرشي، أبو إبراهيم، أبو عبد الله
Newعمرو بن شعيب القرشي ← شعيب بن محمد السهمي
ثقة
👤←👥الحسين بن ذكوان المعلم
Newالحسين بن ذكوان المعلم ← عمرو بن شعيب القرشي
ثقة
👤←👥خالد بن الحارث الهجيمي، أبو عثمان
Newخالد بن الحارث الهجيمي ← الحسين بن ذكوان المعلم
ثقة ثبت
👤←👥إسماعيل بن مسعود الجحدري، أبو مسعود
Newإسماعيل بن مسعود الجحدري ← خالد بن الحارث الهجيمي
ثقة
Referencing of the Hadith:
Book Name
Number
Short Arabic Text
سنن النسائى الصغرى
2541
لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها
سنن النسائى الصغرى
3787
لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك زوجها عصمتها
سنن النسائى الصغرى
3788
لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها
سنن أبي داود
3547
لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها
سنن أبي داود
3546
لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها
سنن ابن ماجه
2388
لا يجوز لامرأة في مالها إلا بإذن زوجها إذا هو ملك عصمتها
بلوغ المرام
733
لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها