سنن ابي داود
Sunan Abi Dawud
كتاب الإجارة
Wages (Kitab Al-Ijarah)
باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها
Chapter: Regarding Woman Giving Without Her Husband’s Permission.
Hadith Number: 3546
حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن داود بن ابي هند، وحبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن ابيه، عن جده، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:" لا يجوز لامراة امر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها".
Narrated Amr bin Shuaib: On his father's authority, said that his grandfather reported the Messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم as saying: It is not permissible for a woman to present a gift from the property which she has in her possession when her husband owns her chastity.
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «سنن النسائی/الزکاة 58 (2541)، العمری (3787)، سنن ابن ماجہ/الھبات 7 (2388)، (تحفة الأشراف: 8779، 8667)، وقد أخرجہ: مسند احمد (2/221) (حسن صحیح)»
قال الشيخ الألباني: حسن صحيح
قال الشيخ زبير على زئي:إسناده حسن
أخرجه النسائي (3787 وسنده حسن)
أخرجه النسائي (3787 وسنده حسن)
الرواة الحديث:
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
سنن النسائى الصغرى |
2541
| لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها |
سنن النسائى الصغرى |
3787
| لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك زوجها عصمتها |
سنن النسائى الصغرى |
3788
| لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها |
سنن أبي داود |
3547
| لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها |
سنن أبي داود |
3546
| لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها |
سنن ابن ماجه |
2388
| لا يجوز لامرأة في مالها إلا بإذن زوجها إذا هو ملك عصمتها |
بلوغ المرام |
733
| لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها |
شعيب بن محمد السهمي ← عبد الله بن عمرو السهمي