سنن ابي داود
Sunan Abi Dawud
كتاب الإجارة
Wages (Kitab Al-Ijarah)
باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها
Chapter: Regarding Woman Giving Without Her Husband’s Permission.
Hadith Number: 3547
حدثنا ابو كامل، حدثنا خالد يعني ابن الحارث، حدثنا حسين، عن عمرو بن شعيب، ان اباه اخبره، عن عبد الله بن عمرو، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:" لا يجوز لامراة عطية إلا بإذن زوجها".
Narrated Abdullah ibn Amr ibn al-As: The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said: It is not permissible for a woman to present a gift (from her husband's property) except with the permission of her husband.
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «سنن الترمذی/ الدیات 3 (1390)، سنن النسائی/ الزکاة 58 (2541)، العمری 1 (3787، 3788)، (تحفة الأشراف: 8680، 8683)، وقد أخرجہ: مسند احمد (2/179، 180، 207، 212)، دی/ الدیات 16 (2417)، ویأتی ہذا الحدیث برقم (2566) (حسن صحیح)»
قال الشيخ الألباني: حسن صحيح
قال الشيخ زبير على زئي:حسن
أخرجه النسائي (2541 وسنده حسن) وانظر الحديث السابق (3546)
أخرجه النسائي (2541 وسنده حسن) وانظر الحديث السابق (3546)
الرواة الحديث:
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
سنن النسائى الصغرى |
2541
| لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها |
سنن النسائى الصغرى |
3787
| لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك زوجها عصمتها |
سنن النسائى الصغرى |
3788
| لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها |
سنن أبي داود |
3547
| لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها |
سنن أبي داود |
3546
| لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها |
سنن ابن ماجه |
2388
| لا يجوز لامرأة في مالها إلا بإذن زوجها إذا هو ملك عصمتها |
بلوغ المرام |
733
| لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها |
شعيب بن محمد السهمي ← عبد الله بن عمرو السهمي