سنن ترمذي
Sunan at-Tirmidhi
كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
The Book on Legal Punishments (Al-Hudud)
باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء
Chapter: What Has Been Related About Establishing Legal Punishments Upon The Slave Girl
Hadith Number: 1440
حدثنا ابو سعيد الاشج، حدثنا ابو خالد الاحمر، حدثنا الاعمش، عن ابي صالح، عن ابي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا زنت امة احدكم فليجلدها ثلاثا بكتاب الله , فإن عادت فليبعها ولو بحبل من شعر ". قال: وفي الباب , عن علي , وابي هريرة , وزيد بن خالد , وشبل , عن عبد الله بن مالك الاوسي. قال ابو عيسى: حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح , وقد روي عنه من غير وجه , والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم , وغيرهم راوا ان يقيم الرجل الحد على مملوكه دون السلطان , وهو قول: احمد , وإسحاق , قال بعضهم: يرفع إلى السلطان , ولا يقيم الحد هو بنفسه , والقول الاول اصح.
Narrated Abu Hurairah: That the Messenger of Allah ( صلی اللہ علیہ وسلم ) said: "If one of your slave girl commits illegal sexual intercourse, then whip her three times according to the Book of Allah, and if she does it again then sell her, even if it is for a rope made of hair."
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «تفرد بہ المؤلف (أخرجہ النسائي في الکبریٰ) (تحفة الأشراف: 12497) (صحیح)»
قال الشيخ الألباني: صحيح، ابن ماجة (2565)
الرواة الحديث:
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
صحيح البخاري |
2234
| إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر |
صحيح البخاري |
6839
| إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر |
صحيح البخاري |
2152
| إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر |
صحيح مسلم |
4445
| إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر |
جامع الترمذي |
1440
| إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثا بكتاب الله فإن عادت فليبعها ولو بحبل من شعر |
سنن أبي داود |
4470
| إذا زنت أمة أحدكم فليحدها ولا يعيرها ثلاث مرار فإن عادت في الرابعة فليجلدها وليبعها بضفير أو بحبل من شعر |
بلوغ المرام |
1039
| إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر |
أبو صالح السمان ← أبو هريرة الدوسي