صحيح مسلم
Sahih Muslim
كتاب الحدود
The Book of Legal Punishments
باب رجم اليهود اهل الذمة في الزنا:
Chapter: Stoning Jews and Ahl Adh-Dhimmah for Zina
Numbering by, Abdul Baqi: 1703, Shamela: 4445
وحدثني عيسى بن حماد المصري ، اخبرنا الليث ، عن سعيد بن ابي سعيد ، عن ابيه ، عن ابي هريرة ، انه سمعه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا زنت امة احدكم فتبين زناها، فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت، فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها، فليبعها ولو بحبل من شعر "،
Abu Hurairah (RA) reported that he heard Allah's Messenger ( صلی اللہ علیہ وسلم ) as saying: When the slave-woman of any of you commits adultery and this (offence of hers) becomes clear, she should be flogged (as the presribed) punishment, but hurl no reproach at her. If she commits adultery again, she should (again be punished) by flogging, but hurl no reproach upon her. If she commits fornication for the third time and it becomes clear, then he should sell her, even if only for a rope of hair.
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1703
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Hadith Narrators:
Famous Name | Rank | Ahadith |
|---|---|---|
| أبو هريرة الدوسي | صحابي | |
| كيسان المقبري، أبو سعيد | ثقة ثبت | |
| سعيد بن أبي سعيد المقبري، أبو سعيد، أبو سعد | ثقة | |
| الليث بن سعد الفهمي، أبو الحارث | ثقة ثبت فقيه إمام مشهور | |
| عيسى بن حماد التجيبي، أبو موسى | ثقة |
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
صحيح البخاري |
2234
| إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر |
صحيح البخاري |
6839
| إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر |
صحيح البخاري |
2152
| إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر |
صحيح مسلم |
4445
| إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر |
جامع الترمذي |
1440
| إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثا بكتاب الله فإن عادت فليبعها ولو بحبل من شعر |
سنن أبي داود |
4470
| إذا زنت أمة أحدكم فليحدها ولا يعيرها ثلاث مرار فإن عادت في الرابعة فليجلدها وليبعها بضفير أو بحبل من شعر |
بلوغ المرام | 1039 | إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر |