Book Insights
Chapters
Hadith
Narrators
Biography: Imam Muslim (rh)
صحيح مسلم
Sahih Muslim
كتاب الحدود
The Book of Legal Punishments
باب رجم اليهود اهل الذمة في الزنا:
Chapter: Stoning Jews and Ahl Adh-Dhimmah for Zina
Show diacritics
Numbering by, Abdul Baqi: 1703, Shamela: 4445
وحدثني عيسى بن حماد المصري ، اخبرنا الليث ، عن سعيد بن ابي سعيد ، عن ابيه ، عن ابي هريرة ، انه سمعه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا زنت امة احدكم فتبين زناها، فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت، فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها، فليبعها ولو بحبل من شعر "،
Abu Hurairah (RA) reported that he heard Allah's Messenger ( صلی اللہ علیہ وسلم ) as saying: When the slave-woman of any of you commits adultery and this (offence of hers) becomes clear, she should be flogged (as the presribed) punishment, but hurl no reproach at her. If she commits adultery again, she should (again be punished) by flogging, but hurl no reproach upon her. If she commits fornication for the third time and it becomes clear, then he should sell her, even if only for a rope of hair.

Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1703

حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
Hadith Narrators:
Famous Name
Rank
Ahadith
أبو هريرة الدوسيصحابي
كيسان المقبري، أبو سعيدثقة ثبت
سعيد بن أبي سعيد المقبري، أبو سعيد، أبو سعدثقة
الليث بن سعد الفهمي، أبو الحارثثقة ثبت فقيه إمام مشهور
عيسى بن حماد التجيبي، أبو موسىثقة
Referencing of the Hadith:
Book Name
Number
Short Arabic Text
صحيح البخاري
2234
إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر
صحيح البخاري
6839
إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر
صحيح البخاري
2152
إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر
صحيح مسلم
4445
إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر
جامع الترمذي
1440
إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثا بكتاب الله فإن عادت فليبعها ولو بحبل من شعر
سنن أبي داود
4470
إذا زنت أمة أحدكم فليحدها ولا يعيرها ثلاث مرار فإن عادت في الرابعة فليجلدها وليبعها بضفير أو بحبل من شعر
بلوغ المرام
1039
إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر