Book Insights
Chapters
Hadith
Narrators
Biography: Imam Abu Dawood (rh)
سنن ابي داود
Sunan Abi Dawud
كتاب الحدود
Prescribed Punishments (Kitab Al-Hudud)
باب في الأمة تزني ولم تحصن
Chapter: A slave girl commits zina and has not been married.
Show diacritics
Hadith Number: 4470
حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن عبيد الله، حدثني سعيد بن ابي سعيد المقبري، عن ابي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:" إذا زنت امة احدكم فليحدها ولا يعيرها ثلاث مرار، فإن عادت في الرابعة فليجلدها وليبعها بضفير او بحبل من شعر".
Abu Hurairah reported the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم as saying: When the slave-woman of any of you commits fornication, he should inflict the prescribed punishment on her, but not hurl reproaches at her. This is to be done up to three times. If she a fourth time, he should flog her, and sell her even if only for a rope of hair.


قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي:صحيح مسلم (1703)
Hadith Narrators:
Famous Name
Rank
Ahadith
أبو هريرة الدوسيصحابي
سعيد بن أبي سعيد المقبري، أبو سعيد، أبو سعدثقة
عبيد الله بن عمر العدوي، أبو عثمانثقة ثبت
يحيى بن سعيد القطان، أبو سعيدثقة متقن حافظ إمام قدوة
مسدد بن مسرهد الأسدي، أبو الحسنثقة حافظ
Referencing of the Hadith:
Book Name
Number
Short Arabic Text
صحيح البخاري
2234
إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر
صحيح البخاري
6839
إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر
صحيح البخاري
2152
إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر
صحيح مسلم
4445
إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر
جامع الترمذي
1440
إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثا بكتاب الله فإن عادت فليبعها ولو بحبل من شعر
سنن أبي داود
4470
إذا زنت أمة أحدكم فليحدها ولا يعيرها ثلاث مرار فإن عادت في الرابعة فليجلدها وليبعها بضفير أو بحبل من شعر
بلوغ المرام
1039
إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر