سنن ابي داود
Sunan Abi Dawud
كتاب الحدود
Prescribed Punishments (Kitab Al-Hudud)
باب في الأمة تزني ولم تحصن
Chapter: A slave girl commits zina and has not been married.
Hadith Number: 4470
حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن عبيد الله، حدثني سعيد بن ابي سعيد المقبري، عن ابي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:" إذا زنت امة احدكم فليحدها ولا يعيرها ثلاث مرار، فإن عادت في الرابعة فليجلدها وليبعها بضفير او بحبل من شعر".
Abu Hurairah reported the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم as saying: When the slave-woman of any of you commits fornication, he should inflict the prescribed punishment on her, but not hurl reproaches at her. This is to be done up to three times. If she a fourth time, he should flog her, and sell her even if only for a rope of hair.
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي:صحيح مسلم (1703)
Hadith Narrators:
Famous Name | Rank | Ahadith |
|---|---|---|
| أبو هريرة الدوسي | صحابي | |
| سعيد بن أبي سعيد المقبري، أبو سعيد، أبو سعد | ثقة | |
| عبيد الله بن عمر العدوي، أبو عثمان | ثقة ثبت | |
| يحيى بن سعيد القطان، أبو سعيد | ثقة متقن حافظ إمام قدوة | |
| مسدد بن مسرهد الأسدي، أبو الحسن | ثقة حافظ |
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
صحيح البخاري |
2234
| إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر |
صحيح البخاري |
6839
| إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر |
صحيح البخاري |
2152
| إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر |
صحيح مسلم |
4445
| إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر |
جامع الترمذي |
1440
| إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثا بكتاب الله فإن عادت فليبعها ولو بحبل من شعر |
سنن أبي داود |
4470
| إذا زنت أمة أحدكم فليحدها ولا يعيرها ثلاث مرار فإن عادت في الرابعة فليجلدها وليبعها بضفير أو بحبل من شعر |
بلوغ المرام | 1039 | إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر |