معجم صغير للطبراني
Muajam E Sagheer
كتاب البيوع
Book of Transactions
Confirmation of the option of rescinding a sale
Hadith Number: 545
حدثنا محمد بن يحيى بن المنذر القزاز البصري ابو سليمان ، حدثنا سعيد بن عامر الضبعي ، حدثنا شعبة ، وسعيد بن ابي عروبة، عن ايوب السختياني ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:"كل بيعين لا بيع بينهما، حتى يتفرقا إلا بيع الخيار"، لم يروه عن شعبة، إلا سعيد بن عامر
Sayyiduna Ibn Umar (may Allah be pleased with them) reports: The Messenger of Allah (peace and blessings be upon him) said: "The sale with the option (of cancellation) is not concluded between two buyers and sellers until they separate from each other."
تخریج الحدیث: «أخرجه البخاري فى «صحيحه» برقم: 2107، 2109، 2111، 2112، 2113، ومسلم فى «صحيحه» برقم: 1531، ومالك فى «الموطأ» برقم: 1378، وابن حبان فى «صحيحه» برقم: 4912، والحاكم فى «مستدركه» برقم: 2186، والنسائي فى «المجتبیٰ» برقم: 4470، وأبو داود فى «سننه» برقم: 3454، بدون ترقيم، والترمذي فى «جامعه» برقم: 1245، وابن ماجه فى «سننه» برقم: 2181، والبيهقي فى «سننه الكبير» برقم: 10541، وأحمد فى «مسنده» برقم: 400، 4570، والحميدي فى «مسنده» برقم: 669، 670، والطبراني فى «الأوسط» برقم: 5897، 6484، والطبراني فى «الصغير» برقم: 841،»
حكم: صحيح
الرواة الحديث:
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
صحيح البخاري |
2113
| كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار |
صحيح البخاري |
2112
| إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع |
صحيح البخاري |
2107
| المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا |
صحيح البخاري |
2111
| المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار |
صحيح البخاري |
2109
| البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر |
صحيح مسلم |
3853
| البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار |
صحيح مسلم |
3855
| إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع |
صحيح مسلم |
3857
| كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار |
صحيح مسلم |
3856
| إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب |
جامع الترمذي |
1245
| البيعان بالخيار ما لم يتفرقا |
سنن أبي داود |
3454
| المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار |
سنن النسائى الصغرى |
4485
| البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار |
سنن النسائى الصغرى |
4471
| البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يكون خيارا |
سنن النسائى الصغرى |
4479
| المتبايعان لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار |
سنن النسائى الصغرى |
4472
| المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا أن يكون البيع كان عن خيار فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع |
سنن النسائى الصغرى |
4473
| إذا تبايع البيعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يفترقا أو يكون بيعهما عن خيار فإن كان عن خيار فقد وجب البيع |
سنن النسائى الصغرى |
4474
| البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يقول أحدهما للآخر اختر |
سنن النسائى الصغرى |
4475
| البيعان بالخيار حتى يفترقا أو يكون بيع خيار |
سنن النسائى الصغرى |
4476
| البيعان بالخيار حتى يفترقا أو يكون بيع خيار |
سنن النسائى الصغرى |
4470
| المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار |
سنن النسائى الصغرى |
4478
| المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يفترقا إلا أن يكون البيع خيارا |
سنن النسائى الصغرى |
4480
| كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار |
سنن النسائى الصغرى |
4481
| كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار |
سنن النسائى الصغرى |
4482
| كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار |
سنن النسائى الصغرى |
4483
| كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار |
سنن النسائى الصغرى |
4484
| كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار |
سنن النسائى الصغرى |
4477
| إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار حتى يفترقا وقال مرة أخرى ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع فإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع |
سنن ابن ماجه |
2181
| إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع |
موطا امام مالك رواية ابن القاسم |
488
| المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار |
بلوغ المرام |
692
| إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع |
المعجم الصغير للطبراني |
545
| كل بيعين لا بيع بينهما ، حتى يتفرقا إلا بيع الخيار |
مسندالحميدي |
669
| إذا تبايع المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا، أو يكون بيعهما على خيار |
مسندالحميدي |
670
| البائعان بالخيار ما لم يفترقا، أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان عن خيار فقد وجب |
نافع مولى ابن عمر ← عبد الله بن عمر العدوي