Chapters
Hadith
Narrators
Biography: Imam Abu Abdullah (rh)
موطا امام مالك رواية ابن القاسم
Moata Imam Malik (Qasim)
Issues of Buying and Selling
Explanation of Option in Sale (Bay' al-Khiyar)
Show diacritics
Hadith Number: 488
241- وبه: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ”المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار.“
And with the same chain of narration (it is narrated from Sayyiduna Ibn Umar, may Allah be pleased with them both) that the Messenger of Allah, peace and blessings be upon him, said: "The buyer and the seller both have the right of option over their companion until they separate, except if the transaction is one in which the right of option remains even after separation."


تخریج الحدیث: «241- متفق عليه، الموطأ (رواية يحييٰ بن يحييٰ 671/2 ح 1411، ك 31 ب 38 ح 79) التمهيد 7/14، الاستذكار:1332، و أخرجه البخاري (2111) ومسلم (1531/43) من حديث مالك به.»
قال الشيخ زبير على زئي:سنده صحيح
Referencing of the Hadith:
Book Name
Number
Short Arabic Text
صحيح البخاري
2113
كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار
صحيح البخاري
2112
إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع
صحيح البخاري
2107
المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا
صحيح البخاري
2111
المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار
صحيح البخاري
2109
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر
صحيح مسلم
3853
البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار
صحيح مسلم
3855
إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع
صحيح مسلم
3857
كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار
صحيح مسلم
3856
إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب
جامع الترمذي
1245
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
سنن أبي داود
3454
المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار
سنن النسائى الصغرى
4485
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار
سنن النسائى الصغرى
4471
البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يكون خيارا
سنن النسائى الصغرى
4479
المتبايعان لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار
سنن النسائى الصغرى
4472
المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا أن يكون البيع كان عن خيار فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع
سنن النسائى الصغرى
4473
إذا تبايع البيعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يفترقا أو يكون بيعهما عن خيار فإن كان عن خيار فقد وجب البيع
سنن النسائى الصغرى
4474
البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يقول أحدهما للآخر اختر
سنن النسائى الصغرى
4475
البيعان بالخيار حتى يفترقا أو يكون بيع خيار
سنن النسائى الصغرى
4476
البيعان بالخيار حتى يفترقا أو يكون بيع خيار
سنن النسائى الصغرى
4470
المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار
سنن النسائى الصغرى
4478
المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يفترقا إلا أن يكون البيع خيارا
سنن النسائى الصغرى
4480
كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار
سنن النسائى الصغرى
4481
كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار
سنن النسائى الصغرى
4482
كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار
سنن النسائى الصغرى
4483
كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار
سنن النسائى الصغرى
4484
كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار
سنن النسائى الصغرى
4477
إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار حتى يفترقا وقال مرة أخرى ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع فإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع
سنن ابن ماجه
2181
إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع
موطا امام مالك رواية ابن القاسم
488
المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار
بلوغ المرام
692
إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع
المعجم الصغير للطبراني
545
كل بيعين لا بيع بينهما ، حتى يتفرقا إلا بيع الخيار
مسندالحميدي
669
إذا تبايع المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا، أو يكون بيعهما على خيار
مسندالحميدي
670
البائعان بالخيار ما لم يفترقا، أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان عن خيار فقد وجب