Book Insights
Chapters
Hadith
Narrators
Biography: Imam Abu Dawood (rh)
سنن ابي داود
Sunan Abi Dawud
كتاب تفريع أبواب الطلاق
Divorce (Kitab Al-Talaq)
باب إحداد المتوفى عنها زوجها
Chapter: The Rulings Of Mourning For Woman Whose Husband Has Died.
Show diacritics
Hadith Number: 2299
حدثنا القعنبي، عن مالك، عن عبد الله بن ابي بكر، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت ابي سلمة، انها اخبرته بهذه الاحاديث الثلاثة، قالت زينب: دخلت على ام حبيبة حين توفي ابوها ابو سفيان، فدعت بطيب فيه صفرة خلوق او غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول:" لا يحل لامراة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج اربعة اشهر وعشرا".
Humaid ibn Nafi reported the following three traditions on the authority of Zaynab, daughter of Abu Salamah: Zainab said: I visited Umm Habibah when her father Abu Sufyan, died. She asked for some yellow perfume containing saffron (khaluq) or something else. Then she applied it to a girl and touched her cheeks. She said: I have no need of perfume, but I heard the Messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم say: It is not lawful for a woman who believes in Allah and the Last Day to observe mourning for one who has died, more than three nights, except for four months and ten days in the case of a husband. Zaynab said: I also visited Zaynab, daughter of Jahsh, when her brother died. She asked for some perfume and used it upon herself. She then said: I have no need of perfume, but I heard the Messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم say when he was on the pulpit: It is not lawful for a woman who believes in Allah and the Last Day to observe mourning for one who has died, more than three nights, except for four months and ten days in the case of a husband. Zaynab said: I heard my mother, Umm Salamah, say: A woman came to the Messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم and said: Messenger of Allah, the husband of my daughter has died, and she is suffering from sore eyes; may we put antimony in her eyes? The Messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said: No. He said this twice or thrice. Each time he said: No. The Messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said: The waiting period is now four months and ten days. In pre-Islamic days one of you used to throw away a piece of dung at the end of a year. Humayd said: I asked Zaynab: What do you mean by throwing away a piece of dung at the end of a year. Zaynab replied: When the husband of a woman died, she entered a small cell and put on shabby clothes, not touching perfume or any other thing until a year passed. Then an animal such as donkey or sheep or bird was provided for her. She rubbed herself with it. The animal with which she rubbed herself rarely survived. She then came out and was given a piece of dung which she threw away. She then used perfume or something else which she desired. Abu Dawud said: The Arabic word "hafsh" means a small cell.


قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي:صحيح بخاري (1281، 1282) صحيح مسلم (1486)
Hadith Narrators:
Famous Name
Rank
Ahadith
زينب بنت أم سلمة المخزوميةصحابية صغيرة
حميد بن نافع الأنصاري، أبو أفلحثقة
عبد الله بن أبي بكر الأنصاري، أبو محمد، أبو بكرثقة ثبت
مالك بن أنس الأصبحي، أبو عبد اللهرأس المتقنين وكبير المتثبتين
عبد الله بن مسلمة الحارثي، أبو عبد الرحمنثقة
Referencing of the Hadith:
Book Name
Number
Short Arabic Text
صحيح البخاري
5336
أربعة أشهر وعشر كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول
صحيح البخاري
5338
كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة لا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إل
صحيح البخاري
5334
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
صحيح البخاري
5706
كانت إحداكن تمكث في بيتها في شر أحلاسها فإذا مر كلب رمت بعرة هلا أربعة أشهر وعشرا
صحيح مسلم
3731
كانت إحداكن تكون في شر بيتها في أحلاسها حولا فإذا مر كلب رمت ببعرة فخرجت أفلا أربعة أشهر وعشرا
صحيح مسلم
3727
أربعة أشهر وعشر كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول
صحيح مسلم
3726
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
جامع الترمذي
1197
أربعة أشهر وعشرا كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول
جامع الترمذي
1196
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
سنن أبي داود
2299
أربعة أشهر وعشر كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول
سنن أبي داود
2299
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
سنن أبي داود
2299
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
سنن النسائى الصغرى
3531
كانت إحداكن تمكث في بيتها في شر أحلاسها حولا ثم خرجت لا أربعة أشهر وعشرا
سنن النسائى الصغرى
3568
إلا أربعة أشهر وعشرا كانت إحداكن في الجاهلية تحد على زوجها سنة ثم ترمي على رأس السنة بالبعرة
سنن النسائى الصغرى
3569
كانت إحداكن تحد السنة ثم ترمي البعرة على رأس الحول هي أربعة أشهر وعشرا
سنن النسائى الصغرى
3570
كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول هي أربعة أشهر وعشرا
موطا امام مالك رواية ابن القاسم
233
إنما هي اربعة اشهر وعشر، وقد كانت إحداكن فى الجاهلية ترمي بالبعرة عند راس الحول
بلوغ المرام
950
ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها افنكحلها؟ قال لا
مسندالحميدي
306
إن كانت إحداكن لترمي بالبعرة على رأس الحول وإنما هي الآن أربعة أشهر وعشر
مسندالحميدي
308
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا
Referencing of the Hadith:
Book Name
Number
Short Arabic Text
صحيح البخاري
5336
أربعة أشهر وعشر كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول
صحيح البخاري
5338
كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة لا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إل
صحيح البخاري
5334
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
صحيح البخاري
5706
كانت إحداكن تمكث في بيتها في شر أحلاسها فإذا مر كلب رمت بعرة هلا أربعة أشهر وعشرا
صحيح مسلم
3731
كانت إحداكن تكون في شر بيتها في أحلاسها حولا فإذا مر كلب رمت ببعرة فخرجت أفلا أربعة أشهر وعشرا
صحيح مسلم
3727
أربعة أشهر وعشر كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول
صحيح مسلم
3726
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
جامع الترمذي
1197
أربعة أشهر وعشرا كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول
جامع الترمذي
1196
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
سنن أبي داود
2299
أربعة أشهر وعشر كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول
سنن أبي داود
2299
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
سنن أبي داود
2299
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
سنن النسائى الصغرى
3531
كانت إحداكن تمكث في بيتها في شر أحلاسها حولا ثم خرجت لا أربعة أشهر وعشرا
سنن النسائى الصغرى
3568
إلا أربعة أشهر وعشرا كانت إحداكن في الجاهلية تحد على زوجها سنة ثم ترمي على رأس السنة بالبعرة
سنن النسائى الصغرى
3569
كانت إحداكن تحد السنة ثم ترمي البعرة على رأس الحول هي أربعة أشهر وعشرا
سنن النسائى الصغرى
3570
كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول هي أربعة أشهر وعشرا
موطا امام مالك رواية ابن القاسم
233
إنما هي اربعة اشهر وعشر، وقد كانت إحداكن فى الجاهلية ترمي بالبعرة عند راس الحول
بلوغ المرام
950
ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها افنكحلها؟ قال لا
مسندالحميدي
306
إن كانت إحداكن لترمي بالبعرة على رأس الحول وإنما هي الآن أربعة أشهر وعشر
مسندالحميدي
308
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا
Referencing of the Hadith:
Book Name
Number
Short Arabic Text
صحيح البخاري
5336
أربعة أشهر وعشر كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول
صحيح البخاري
5338
كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة لا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إل
صحيح البخاري
5334
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
صحيح البخاري
5706
كانت إحداكن تمكث في بيتها في شر أحلاسها فإذا مر كلب رمت بعرة هلا أربعة أشهر وعشرا
صحيح مسلم
3731
كانت إحداكن تكون في شر بيتها في أحلاسها حولا فإذا مر كلب رمت ببعرة فخرجت أفلا أربعة أشهر وعشرا
صحيح مسلم
3727
أربعة أشهر وعشر كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول
صحيح مسلم
3726
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
جامع الترمذي
1197
أربعة أشهر وعشرا كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول
جامع الترمذي
1196
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
سنن أبي داود
2299
أربعة أشهر وعشر كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول
سنن أبي داود
2299
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
سنن أبي داود
2299
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
سنن النسائى الصغرى
3531
كانت إحداكن تمكث في بيتها في شر أحلاسها حولا ثم خرجت لا أربعة أشهر وعشرا
سنن النسائى الصغرى
3568
إلا أربعة أشهر وعشرا كانت إحداكن في الجاهلية تحد على زوجها سنة ثم ترمي على رأس السنة بالبعرة
سنن النسائى الصغرى
3569
كانت إحداكن تحد السنة ثم ترمي البعرة على رأس الحول هي أربعة أشهر وعشرا
سنن النسائى الصغرى
3570
كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول هي أربعة أشهر وعشرا
موطا امام مالك رواية ابن القاسم
233
إنما هي اربعة اشهر وعشر، وقد كانت إحداكن فى الجاهلية ترمي بالبعرة عند راس الحول
بلوغ المرام
950
ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها افنكحلها؟ قال لا
مسندالحميدي
306
إن كانت إحداكن لترمي بالبعرة على رأس الحول وإنما هي الآن أربعة أشهر وعشر
مسندالحميدي
308
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا