Book Insights
Chapters
Hadith
Narrators
Biography: Imam Bukhari (rh)
صحيح البخاري
Sahih Bukhari
كتاب الطلاق
The Book of Divorce
باب الكحل للحادة:
Chapter. Can a mourning lady use kohl?
Show diacritics
Hadith Number: 5338
حدثنا آدم بن ابي إياس، حدثنا شعبة، حدثنا حميد بن نافع، عن زينب بنت ام سلمة، عن امها، ان امراة توفي زوجها، فخشوا على عينيها، فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستاذنوه في الكحل، فقال: لا تكحل، قد كانت إحداكن تمكث في شر احلاسها او شر بيتها، فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة، فلا حتى تمضي اربعة اشهر وعشر".
Narrated Um Salama: A woman was bereaved of her husband and her relatives worried about her eyes (which were diseased). They came to Allah's Apostle, and asked him to allow them to treat her eyes with kohl, but he said, "She should not apply kohl to her eyes. (In the Pre-Islamic period of Ignorance) a widowed woman among you would stay in the worst of her clothes (or the worst part of her house) and when a year had elapsed, if a dog passed by her, she would throw a globe of dung, Nay, (she cannot use kohl) till four months and ten days have elapsed."


حكم: أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة
Hadith Narrators:
Famous Name
Rank
Ahadith
أم سلمة زوج النبي، أم سلمةصحابية
زينب بنت أم سلمة المخزوميةصحابية صغيرة
حميد بن نافع الأنصاري، أبو أفلحثقة
شعبة بن الحجاج العتكي، أبو بسطامثقة حافظ متقن عابد
آدم بن أبي إياس، أبو الحسنثقة
Referencing of the Hadith:
Book Name
Number
Short Arabic Text
صحيح البخاري
5336
أربعة أشهر وعشر كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول
صحيح البخاري
5338
كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة لا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إل
صحيح البخاري
5334
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
صحيح البخاري
5706
كانت إحداكن تمكث في بيتها في شر أحلاسها فإذا مر كلب رمت بعرة هلا أربعة أشهر وعشرا
صحيح مسلم
3731
كانت إحداكن تكون في شر بيتها في أحلاسها حولا فإذا مر كلب رمت ببعرة فخرجت أفلا أربعة أشهر وعشرا
صحيح مسلم
3727
أربعة أشهر وعشر كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول
صحيح مسلم
3726
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
جامع الترمذي
1197
أربعة أشهر وعشرا كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول
جامع الترمذي
1196
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
سنن أبي داود
2299
أربعة أشهر وعشر كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول
سنن أبي داود
2299
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
سنن أبي داود
2299
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
سنن النسائى الصغرى
3531
كانت إحداكن تمكث في بيتها في شر أحلاسها حولا ثم خرجت لا أربعة أشهر وعشرا
سنن النسائى الصغرى
3568
إلا أربعة أشهر وعشرا كانت إحداكن في الجاهلية تحد على زوجها سنة ثم ترمي على رأس السنة بالبعرة
سنن النسائى الصغرى
3569
كانت إحداكن تحد السنة ثم ترمي البعرة على رأس الحول هي أربعة أشهر وعشرا
سنن النسائى الصغرى
3570
كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول هي أربعة أشهر وعشرا
موطا امام مالك رواية ابن القاسم
233
إنما هي اربعة اشهر وعشر، وقد كانت إحداكن فى الجاهلية ترمي بالبعرة عند راس الحول
بلوغ المرام
950
ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها افنكحلها؟ قال لا
مسندالحميدي
306
إن كانت إحداكن لترمي بالبعرة على رأس الحول وإنما هي الآن أربعة أشهر وعشر
مسندالحميدي
308
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا