سنن نسائي
Sunan an-Nasa'i
كتاب الطلاق
The Book of Divorce
باب : النهى عن الكحل للحادة
Chapter: Prohibition Of Kohl For A Woman In Mourning
Hadith Number: 3570
اخبرنا محمد بن معدان بن عيسى بن معدان، قال: حدثنا ابن اعين، قال: حدثنا زهير بن معاوية، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن حميد بن نافع مولى الانصار، عن زينب بنت ابي سلمة، عن ام سلمة، ان امراة من قريش جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد خفت على عينها، وهي تريد الكحل، فقال:" قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على راس الحول، وإنما هي اربعة اشهر وعشرا"، فقلت لزينب: ما راس الحول؟ قالت: كانت المراة في الجاهلية إذا هلك زوجها عمدت إلى شر بيت لها، فجلست فيه حتى إذا مرت بها سنة، خرجت، فرمت وراءها ببعرة.
It was narrated from Zainab bint Abi Salamah, from Umm Salamah that a woman from the Quraish came to the Messenger of Allah and said: "My daughter's husband has died, and I am worried about her eyes; she needs kohl." He said: "One of you used to throw a piece of dung after a year had passed. Rather it (the mourning period) is four months and ten days." I (the narrator) said to Zainab: "What does 'after a year had passed' mean?" She said: "During the Jahiliyyah, if a woman's husband died she would go to the worst room she had and stay there, then, when a year had passed, she would come out and throw a piece of dung behind her."
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «انظر حدیث رقم: 3531 (صحیح)»
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي: حسن
الرواة الحديث:
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
صحيح البخاري |
5336
| أربعة أشهر وعشر كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول |
صحيح البخاري |
5338
| كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة لا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إل |
صحيح البخاري |
5334
| لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا |
صحيح البخاري |
5706
| كانت إحداكن تمكث في بيتها في شر أحلاسها فإذا مر كلب رمت بعرة هلا أربعة أشهر وعشرا |
صحيح مسلم |
3731
| كانت إحداكن تكون في شر بيتها في أحلاسها حولا فإذا مر كلب رمت ببعرة فخرجت أفلا أربعة أشهر وعشرا |
صحيح مسلم |
3727
| أربعة أشهر وعشر كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول |
صحيح مسلم |
3726
| لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا |
جامع الترمذي |
1197
| أربعة أشهر وعشرا كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول |
جامع الترمذي |
1196
| لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا |
سنن أبي داود |
2299
| أربعة أشهر وعشر كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول |
سنن أبي داود |
2299
| لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا |
سنن أبي داود |
2299
| لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا |
سنن النسائى الصغرى |
3531
| كانت إحداكن تمكث في بيتها في شر أحلاسها حولا ثم خرجت لا أربعة أشهر وعشرا |
سنن النسائى الصغرى |
3568
| إلا أربعة أشهر وعشرا كانت إحداكن في الجاهلية تحد على زوجها سنة ثم ترمي على رأس السنة بالبعرة |
سنن النسائى الصغرى |
3569
| كانت إحداكن تحد السنة ثم ترمي البعرة على رأس الحول هي أربعة أشهر وعشرا |
سنن النسائى الصغرى |
3570
| كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول هي أربعة أشهر وعشرا |
موطا امام مالك رواية ابن القاسم |
233
| إنما هي اربعة اشهر وعشر، وقد كانت إحداكن فى الجاهلية ترمي بالبعرة عند راس الحول |
بلوغ المرام |
950
| ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها افنكحلها؟ قال لا |
مسندالحميدي |
306
| إن كانت إحداكن لترمي بالبعرة على رأس الحول وإنما هي الآن أربعة أشهر وعشر |
مسندالحميدي |
308
| لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا |
زينب بنت أم سلمة المخزومية ← أم سلمة زوج النبي