صحيح مسلم
Sahih Muslim
كتاب الطلاق
The Book of Divorce
باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة ايام:
Chapter: The Obligation to mourn during the 'Iddah following the death of one's husband, but it is forbidden to mourn for more than three days in other cases
Numbering by, Abdul Baqi: 1487, Shamela: 3726
(حديث موقوف) قالت قالت زينب : ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي اخوها، فدعت بطيب، فمست منه، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: " لا يحل لامراة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج اربعة اشهر وعشرا ".
." Zainab said: I then visited Zainab bint Jahsh (Allah be pleased with her) when her brother died and she sent for perfume and applied it and then said: By Allah, I don't feel any need for the perfume but that I heard Allah's Messenger ( صلی اللہ علیہ وسلم ) say on the pulpit: "It is not permissible for a woman believing in Allah and the Hereafter to mourn the dead beyond three days except in case of her husband (for whom she can mourn) for four months and ten days.
Numbering by Fuad Abdul Baqi: 1487
تخریج الحدیث: «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
حكم: أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة
الرواة الحديث:
اسم الشهرة | الرتبة عند ابن حجر/ذهبي | أحاديث |
|---|---|---|
| 👤←👥زينب بنت جحش الأسدية | صحابي | |
👤←👥زينب بنت أم سلمة المخزومية زينب بنت أم سلمة المخزومية ← زينب بنت جحش الأسدية | صحابية صغيرة |
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
صحيح البخاري |
5336
| أربعة أشهر وعشر كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول |
صحيح البخاري |
5338
| كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة لا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إل |
صحيح البخاري |
5334
| لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا |
صحيح البخاري |
5706
| كانت إحداكن تمكث في بيتها في شر أحلاسها فإذا مر كلب رمت بعرة هلا أربعة أشهر وعشرا |
صحيح مسلم |
3731
| كانت إحداكن تكون في شر بيتها في أحلاسها حولا فإذا مر كلب رمت ببعرة فخرجت أفلا أربعة أشهر وعشرا |
صحيح مسلم |
3727
| أربعة أشهر وعشر كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول |
صحيح مسلم |
3726
| لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا |
جامع الترمذي |
1197
| أربعة أشهر وعشرا كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول |
جامع الترمذي |
1196
| لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا |
سنن أبي داود |
2299
| أربعة أشهر وعشر كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول |
سنن أبي داود |
2299
| لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا |
سنن أبي داود |
2299
| لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا |
سنن النسائى الصغرى |
3531
| كانت إحداكن تمكث في بيتها في شر أحلاسها حولا ثم خرجت لا أربعة أشهر وعشرا |
سنن النسائى الصغرى |
3568
| إلا أربعة أشهر وعشرا كانت إحداكن في الجاهلية تحد على زوجها سنة ثم ترمي على رأس السنة بالبعرة |
سنن النسائى الصغرى |
3569
| كانت إحداكن تحد السنة ثم ترمي البعرة على رأس الحول هي أربعة أشهر وعشرا |
سنن النسائى الصغرى |
3570
| كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول هي أربعة أشهر وعشرا |
موطا امام مالك رواية ابن القاسم |
233
| إنما هي اربعة اشهر وعشر، وقد كانت إحداكن فى الجاهلية ترمي بالبعرة عند راس الحول |
بلوغ المرام |
950
| ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها افنكحلها؟ قال لا |
مسندالحميدي |
306
| إن كانت إحداكن لترمي بالبعرة على رأس الحول وإنما هي الآن أربعة أشهر وعشر |
مسندالحميدي |
308
| لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا |
زينب بنت أم سلمة المخزومية ← زينب بنت جحش الأسدية