سنن نسائي
Sunan an-Nasa'i
كتاب المزارعة
The Book of Agriculture
باب : ذكر الأحاديث المختلفة في النهى عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر
Chapter: Mentioning The Differing Hadiths Regarding The Prohibition Of Leasing Out Land In Return For One Third, Or One Quarter Of The Harvest And The Different Wordings Reported By The Narrators
Hadith Number: 3900
اخبرنا احمد بن سليمان، عن عبيد الله، قال: حدثنا إسرائيل، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن رافع بن خديج، قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على ارض رجل من الانصار قد عرف انه محتاج، فقال:" لمن هذه الارض؟". قال: لفلان , اعطانيها بالاجر. فقال:" لو منحها اخاه". فاتى رافع الانصار، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن امر كان لكم نافعا , وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم انفع لكم.
It was narrated that Rafi' bin Khadij said: "The Prophet passed by the land of a man from among the Ansar who he knew was in need and said: 'Whose is this land?' He said: 'So and so's; he has given it to us in return for rent.' He said: 'Why did he not give it to his brother?'" Rafi' came to the Ansar and said: "The Messenger of Allah has forbidden something for you which was beneficial, but obedience to the command of the Messenger of Allah is more beneficial for you."
قال الشيخ الألباني: ضعيف الإسناد
قال الشيخ زبير على زئي: حسن
Hadith Narrators:
Famous Name | Rank | Ahadith |
|---|---|---|
| رافع بن خديج الأنصاري، أبو رافع، أبو خديج، أبو عبد الله | صحابي | |
| مجاهد بن جبر القرشي، أبو محمد، أبو الحجاج | ثقة إمام في التفسير والعلم | |
| إبراهيم بن مهاجر البجلي، أبو إسحاق | مقبول | |
| إسرائيل بن يونس السبيعي، أبو يوسف | ثقة | |
| عبيد الله بن موسى العبسي، أبو محمد | ثقة يتشيع | |
| أحمد بن سليمان الرهاوي، أبو الحسين | ثقة ثبت |
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
صحيح البخاري |
2339
| ما تصنعون بمحاقلكم قلت نؤاجرها على الربع وعلى الأوسق من التمر والشعير لا تفعلوا ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها |
صحيح مسلم |
3949
| لا تفعلوا ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها |
جامع الترمذي |
1384
| إذا كانت لأحدكم أرض فليمنحها أخاه أو ليزرعها |
سنن أبي داود |
3395
| من كانت له أرض فليزرعها أو فليزرعها أخاه لا يكاريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى |
سنن أبي داود |
3397
| يزرع أحدنا إلا أرضا يملك رقبتها منيحة يمنحها رجل |
سنن النسائى الصغرى |
3902
| من كان له أرض فليزرعها أو يمنحها أو يذرها |
سنن النسائى الصغرى |
3903
| من كان له أرض فليزرعها أو ليذرها أو ليمنحها |
سنن النسائى الصغرى |
3955
| لا تفعلوا ازرعوها أو أزرعوها أو امسكوها |
سنن النسائى الصغرى |
3954
| لا تفعلوا ازرعوها أو أعيروها أو امسكوها |
سنن النسائى الصغرى |
3928
| من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه لا يكاريها بثلث ولا ربع ولا طعام مسمى |
سنن النسائى الصغرى |
3897
| من كانت له أرض فليزرعها فإن عجز عنها فليزرعها أخاه |
سنن النسائى الصغرى |
3900
| لو منحها أخاه |
سنن ابن ماجه |
2459
| ما تصنعون بمحاقلكم قلنا نؤاجرها على الثلث والربع والأوسق من البر والشعير لا تفعلوا ازرعوها أو أزرعوها |
سنن ابن ماجه |
2465
| من كانت له أرض فلا يكريها بطعام مسمى |