سنن نسائي
Sunan an-Nasa'i
كتاب المزارعة
The Book of Agriculture
باب : ذكر الأحاديث المختلفة في النهى عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر
Chapter: Mentioning The Differing Hadiths Regarding The Prohibition Of Leasing Out Land In Return For One Third, Or One Quarter Of The Harvest And The Different Wordings Reported By The Narrators
Hadith Number: 3954
اخبرنا ابو بكر محمد بن إسماعيل الطبراني، قال: حدثنا عبد الرحمن بن بحر، قال: حدثنا مبارك بن سعيد، قال: حدثنا يحيى بن ابي كثير، قال: حدثني ابو النجاشي، قال: حدثني رافع بن خديج، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرافع:" اتؤاجرون محاقلكم؟" , قلت: نعم , يا رسول الله , نؤاجرها على الربع وعلى الاوساق من الشعير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا تفعلوا ازرعوها , او اعيروها , او امسكوها". خالفه الاوزاعي , فقال: عن رافع، عن ظهير بن رافع.
Rafi' bin Khadij narrated that the Messenger of Allah said to Rafi': "Do you rent out your arable land?" I said: "Yes, O Messenger of Allah. We rent it out in return for one-quarter, and in return for (a number of) Wasqs of barley." The Messenger of Allah said: "Do not do that. Cultivate it (yourselves), or lend it, or keep it."
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي: صحيح مسلم
Hadith Narrators:
Famous Name | Rank | Ahadith |
|---|---|---|
| رافع بن خديج الأنصاري، أبو رافع، أبو خديج، أبو عبد الله | صحابي | |
| عطاء بن صهيب الأنصاري، أبو النجاشي | ثقة | |
| يحيى بن أبي كثير الطائي، أبو نصر | ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل | |
| مبارك بن سعد اليمامي | مقبول | |
| عبد الرحمن بن بحر الخلال، أبو علي، أبو محمد | مقبول | |
| محمد بن إسماعيل الطبراني، أبو بكر | ثقة |
Referencing of the Hadith:
Book Name | Number | Short Arabic Text |
|---|---|---|
صحيح البخاري |
2339
| ما تصنعون بمحاقلكم قلت نؤاجرها على الربع وعلى الأوسق من التمر والشعير لا تفعلوا ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها |
صحيح مسلم |
3949
| لا تفعلوا ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها |
جامع الترمذي |
1384
| إذا كانت لأحدكم أرض فليمنحها أخاه أو ليزرعها |
سنن أبي داود |
3395
| من كانت له أرض فليزرعها أو فليزرعها أخاه لا يكاريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى |
سنن أبي داود |
3397
| يزرع أحدنا إلا أرضا يملك رقبتها منيحة يمنحها رجل |
سنن النسائى الصغرى |
3902
| من كان له أرض فليزرعها أو يمنحها أو يذرها |
سنن النسائى الصغرى |
3903
| من كان له أرض فليزرعها أو ليذرها أو ليمنحها |
سنن النسائى الصغرى |
3955
| لا تفعلوا ازرعوها أو أزرعوها أو امسكوها |
سنن النسائى الصغرى |
3954
| لا تفعلوا ازرعوها أو أعيروها أو امسكوها |
سنن النسائى الصغرى |
3928
| من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه لا يكاريها بثلث ولا ربع ولا طعام مسمى |
سنن النسائى الصغرى |
3897
| من كانت له أرض فليزرعها فإن عجز عنها فليزرعها أخاه |
سنن النسائى الصغرى |
3900
| لو منحها أخاه |
سنن ابن ماجه |
2459
| ما تصنعون بمحاقلكم قلنا نؤاجرها على الثلث والربع والأوسق من البر والشعير لا تفعلوا ازرعوها أو أزرعوها |
سنن ابن ماجه |
2465
| من كانت له أرض فلا يكريها بطعام مسمى |